صرح النائب د. عبدالرحمن الجيران أمس بأن مسألة استبدال الراتب أو جزء منه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذه الصورة المعمول بها اليوم، لا يخلو من محاذير شرعية، حيث إن فيه شبهة ربا الفضل وربا النسيئة.

وأضاف، وذلك وفقا لما ورد في المادة 77 من قانون الاستبدال الذي يقضي بالتالي «يجوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم 2/أ أو رقم 2/ب المرافقين لهذا القانون حسب الاحوال».

Ad

وقال الجيران: «هذه المسألة عبارة عن مبادلة نقد حاضر بآجل أكثر منه وهي من العقود الربوية المحرمة شرعا وذلك لمشابهتها الربا».