«العدل»: خصوصية الكويت وتنوع معتقداتها يوجبان إعطاء القانون مزيداً من الدراسة أرسلت هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف فتواها بشأن قانون تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الالهية أو الرسول أو الصحابة لتصل إلى الاعدام، وانتهت إلى أن على القاضي وجوبا أن يستتيب المتهم. أفتت هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بأنه على القاضي وجوبا أن يستتيب المتهم في التطاول على الذات الالهية أو الرسول إذا كان المتهم مسلما، منوها بأن الفقهاء اختلفوا في استتابة المرتد بسب النبي، فقال الحنفية بقبول استتابته كذلك الحنابلة، بينما قال المذهب المالكي لا يستتاب الا ان يكون كافرا فيسلم، بينما الشافعية اجتمعت على قتله.وفي رد هيئة الفتوى الذي ارسلته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بناء على طلب اللجنة التي دعت إلى بيان الضوابط الشرعية الواجب مراعاتها في محاكمة ومعاقبة المعتدي بالطعن علنا على الله والرسول وزوجاته قالت هيئة الفتوى:"الطعن هوالسب بالقول، أو بالكتابة، أو بالرسم، أو بالتصوير، أو بالقذف، أو بالاستهزاء، أو بالتعريض، أو بأي وسيلة أخرى لله تعالى، أو ملائكته، أو كتبه، أو رسله، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قذف زوجاته، ورأت الهيئة أن على القاضي وجوبا أن يستتيب المتهم إذا كان مسلما، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".وعن استتابة المرتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحته اللجنة للاستفادة منه في اقتراحها بقانون الخاص بتغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الالهية أوالرسول، لتصل إلى الاعدام، قالت هيئة الفتوى "اختلف العلماء في استتابة المرتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحنفية والحنابلة وابن تيمية: إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا، كأي مرتد، لأنه بدّل دينه فيستتاب، وتقبل توبته، أما الشافعية ـ في ما ينقله السبكي ـ فيرون أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة وزيادة، وحجتهم ان الساب كفر اولا، فهو مرتد، وأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعت على قتله علتان كل منهما توجب قتله وصرح المالكية بأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب إلا أن يكون كافرا فيسلم".وبشأن قبول توبة ساب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، قالت "واختلف الفقهاء في توبة ساب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الحنفية بقبول توبة ساب الله تعالى، وكذا الحنابلة، مع ضرورة تأديب الساب وعدم تكرار ذلك منه ثلاثا، وفي المذهب المالكي خلاف، الراجح عندهم قبول توبته، وهو رأي ابن تيمية، أما ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى قبول توبته".واضافت: "وقال الشافعية: تقبل توبة قاذفه صلى الله عليه وسلم على الاصح، وقال ابوبكر الفارسي: يقتل حدا ولا يسقط بالتوبة، وقال الصيدلاني: يجلد ثمانين جلدة، لأن الردة ارتفعت بإسلامه وبقي جلده". وفي قول عند الحنابلة: لا تقبل توبته، وقال المالكية: من شتم نبيا مجمعا على نبوته بقرآن أو نحوه فإنه يقتل ولا تقبل توبته، لأن كفره يشبه كفر الزنديق، ويقتل حدا لا كفرا إن قتل بعد توبته لأن قتله حينئذ لأجل ازدرائه لا لأجل كفره.وبالنسبة لسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت هيئة الفتوى "واما حكم من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق الفقهاء على ان من قذف عائشة رضي الله عنها، فقد كذب صريح القرآن الذي نزل بحقها، وهو بذلك كافر قال تعالى في حديث الافك بعد ان برأها الله منه: (يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين)، فمن عاد لذلك فليس بمؤمن، ومثلها في ذلك مثل سائر زوجات النبي.«مذكرة العدل»وكانت مذكرة وزارة العدل التي جاءت ضمن اوراق الفتوى رأت انه لا جدال في ضرورة عقاب كل من تسول له نفسه التطاول على الذات الالهية او شخص الرسول الكريم وزوجاته الاطهار، وضرورة اخضاع هذه التعديلات المقترحة على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الى اقصى درجات التمحيص والمراجعة القانونية خاصة في ما يخص عدم التعارض مع مواد اخرى في القانون ذاته.كما رأت أن الخصوصية التي تتمتع بها دولة الكويت من حيث عدد المقيمين وتنوع معتقداتهم ودياناتهم بل واختلاف المذهب داخل المعتقد او الديانة الواحدة، وهو نفس الامر بالنسبة للمواطنين هو امر يحدو بنا الى اعطاء هذا التشريع مزيدا من الدراسات الشرعية والافتائية من قبل المختصين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، حتى لا تكون بصدد قانون يصدر تحت ضغط او شحن لان الامر بالنهاية يتعلق بعملية تشريع او سن قانون وهو الامر الذي تحكمه قواعد وضوابط متعارف عليها لا يجوز الحياد عنها.
برلمانيات
فتوى الأوقاف عن سب الرسول: على القاضي وجوباً أن يستتيب المتهم... وخلاف بين المذاهب حول الاستتابة
30-04-2012