أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي حدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بـ36 ساعة أسبوعيا، مشيرة إلى أنه يجوز إنقاص الساعات في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو وفق الظروف القاسية بعد موافقة وزير الشؤون وبقرار منه، إضافة إلى أن القانون حظر تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة يوميا دون أن تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الرسمية.وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "القانون أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطير أو لإصلاح ما نشأ عنه أو لتفادي خسارة محققة، أو لمواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، بعد صدور أمر كتابي من صاحب العمل، لاسيما أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد، كحد أقصى 180 ساعة سنويا"، لافتة إلى أنه لا يجوز زيادة فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا و90 يوما سنويا.وأضافت المصادر "ألزم القانون صاحب العمل إثبات حق العامل في العمل الإضافي، والحصول على أجر يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بواقع 20 في المئة، والزم صاحب العمل تجهيز سجل خاص بالعمل الإضافي يبين خلاله تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية والأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به".وكان القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي حظر على أصحاب الأعمال تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، بواقع 8 ساعات يوميا إلا في الحالات الطارئة أو لأسباب فنية أو في الأعمال الخفيفة كالأعمال المكتبية، بعد موافقة وزير الشؤون، شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقاً لما نصت عليه المادة 64 من القانون بساعة واحدة على الأقل.مسجات التبرعاتوعلى صعيد آخر، حذرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتبرعين من المواطنين والمقيمين من الانصياع للرسائل القصيرة "sms" التي تدعو إلى جمع التبرعات لجهات غير معلومة للوزارة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ستخاطب شركات الاتصالات الثلاث الموجودة في البلاد لوقف إرسال أي مسجات تدعو إلى جمع التبرعات دون موافقة مسبقة من الوزارة.وقالت المصادر لـ"الجريدة" "إن ثمة تنسيقا يتم بين وزارتي الشؤون والداخلية للتشديد على مستغلي كروت الزيارة بأنواعها في جمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، وستتم إحالة كل شخص يتم ضبطه هو وكفيله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".وعن جمع التبرعات من قبل بعض المبرات الخيرية أوضحت المصادر أنه وفقاً لما نص عليه قانون جمع التبرعات للمصلحة العامة، لا يحق للمبرات الخيرية جمع أو طلب تبرعات نقدية بأي وسيلة كانت، مؤكدة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ستتعامل بكل حزم مع المبرات المخالفة والتي لم تراجعها، مبينة أن العقوبات القانونية التي قد تتعرض لها المبرات المخالفة بعد الإنذارات المتكررة لتحسين أوضاعها تتمثل في حل مجلس إدارتها أو سحب إشهارها، لاسيما أن العقوبة ستكون حسب عمل المبرة ومدى إنجازاتها، والفائدة التي تدرها على المصلحة العامة.
آخر الأخبار
الجريدة | "الشؤون": تقليص ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعياً خلال رمضان
16-07-2012