تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون لاجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية. ونصت المادة الأولى منه على: "أن يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة ج تنص على الآتي: ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962 الطعن على أي قانون او مرسوم بقانون أو لائحة بدعوى أصلية إذا قامت لديهم شبهات جديدة بمخالفته لأحكام الدستور وذلك خلال فترة ستين يوما من تاريخ نشر المطعون بدستوريته في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه الطعن على القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا القانون إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون".وقالت المذكرة الايضاحية: "جاء نص المادة 173 من الدستور الكويتي على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح".
وأضافت "ومؤدى هذا النص ان الدستور قد عهد بالمحكمة الدستورية المراقبة على مدى التزام كافة السلطات بالدستور باعتبارها الحارسة عليه وعلى ضمان تطبيقه واحترامه. وترتيبا على ذلك صدر قانون رقم 14 لسنة 1979 بانشاء المحكمة الدستورية".وتابعت "من ثم فإن الدستور يقرر بصريح النص على حق لكل ذي شأن بحق تحريك الدعوى الاصلية المباشرة ضد القانون او اللائحة المخالفة للدستور".
برلمانيات
الصالح للسماح لذوي الشأن و«النفع العام» بالطعن أمام «الدستورية»
24-12-2012