Ad

تقدم النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية، يعوض من يقرر اسقاط جنسيته 50 ألف دينار، أو الابقاء عليها مع حرمانه من العديد من المزايا التي يحصل عليها المواطن الكويتي.

ونصت مادته الاولى على ان: تشكل لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تسمى "لجنة معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية"، بينما تنص المادة الثانية على ان، تختص اللجنة المذكورة باستقبال طلبات الإفصاح عن الازدواجية في الجنسية ومعالجة أوضاع مقدميها وفق أحكام هذا القانون، ويستمر عملها مدة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ العمل في هذا القانون.

وتقول المادة الثالثة منه، تستقبل اللجنة طلبات الإفصاح التالية، الطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشرة، والطلبات التي يتقدم بها كل من بلغ سن الرشد ويتقدم مختارا خلال مدة سريان القانون للإفصاح عن الازدواجية في جنسيته ويرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الاجنبية، وكذلك الطلبات المستقلة الوارد ذكرها في المادة الثالثة عشرة.

فحص الطلبات ودراستها

وتقول المادة الرابعة: تقوم اللجنة بعد استقبال الطلبات المشار إليها في المادة الرابعة بفحص هذه الطلبات ودراستها والتحقيق فيها، وتنتهي برفع تقريرها إلى وزير الداخلية، وللجنة الحق في طلب كافة المستندات والأوراق اللازمة لإجراء التحقيق والبحث من جميع الجهات العاملة في الدولة العامة والخاصة، وعلى هذه الجهات المذكورة عدم الامتناع عن تزويد اللجنة في كل ما تطلبه في هذا الصدد، ويجوز للجنة أن تطلب من جهاز المباحث في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء التحريات المتعلقة في الطلب.

وجاء في المادة الخامسة، يمنح أصحاب الطلبات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة تعويضا ماليا لا يقل ولا يزيد على خمسين ألف دينار مكافأة له على إفصاحه، مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال.

أما المادة السادسة فجاء فيها، جميع أصحاب الطلبات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الذين يرغبون بالاحتفاظ في جنسيتهم الأجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية التي يحملونها، يتقرر – وجوبا وبقوة القانون بشأنهم الأحكام التالية: الموافقة على الازدواجية في جنسية صاحب الطلب بقرار يصدر من وزير الداخلية، يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس والهيئات النيابية والبلدية، ويؤشر أمام قيد كل منهم في جدول الانتخاب بعبارة "محروم أبديا"، كما يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق تولي الوظائف القيادية في جميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة، أو أن يكون في منصب بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد، ومن حق التعيين في الوظائف العسكرية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، مهما كان مسمى الوظيفة العسكرية أو منصبها أو رتبتها، ومن حق التعيين في عضوية مجالس الإدارات في الهيئات أو المؤسسات الملحقة والمستقلة، وكذك يحرم من حق التعيين في كل من عضوية المجلس البلدي أو أن يكون وزيرا في مجلس الوزراء أو خارجه أو أن يعين بدرجة وزير.

مسائل الحرمان

وتقول المادة السابعة، كافة مسائل الحرمان الواردة في المادة السادسة، الفقرات من (2 إلى 6) تطبق بقوة القانون دون الحاجة الى موافقة الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة التابع لها، تعود لمزدوج الجنسية - المذكور في المادة الثالثة الفقرة الثانية - كافة ما حرم منه إذا ما تنازل عن جنسيته الأجنبية، ورغب في أن يحتفظ – فقط - بجنسيته الكويتية ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة سريان هذا القانون، ولا يلزم برد ما تقاضاه من تعويض مالي في هذه الحالة.

وتقول المادة الثامنة، تسجل جميع بيانات أصحاب طلبات الإفصاح في سجل خاص تعده اللجنة ويسمى سجل مزدوجي الجنسية، وتحتفظ اللجنة في هذا السجل في إدارة الجنسية، مع إرسالها نسخا أخرى إلى كل من مجلس الوزراء وجميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها، والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة.

كما نص المقترح في مادة اخرى على ألا يمنح التعويض المالي إلى من حصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته ولم يكن حاملا لجنسية أجنبية لدولة أخرى عند منحة الجنسية الكويتية ، أو إلى من سبق له التنازل عن جنسيته الأجنبية اثر منحه الجنسية الكويتية وفقا لقانون الجنسية المنوه عنه، وتعتبر طلبات الإفصاح المنوه عنها في المادة الثالثة غير قابلة للتجزئة بين مقدم طلب الإفصاح وأبنائه غير البالغين سن الرشد، وينطبق ذلك على الأم التي يمنح أبناؤها الجنسية الأجنبية وفقا لقانون بلدها ولها طلب مستقل.

وجاء في مادة أخرى، "عند انتهاء المدة المقررة لتطبيق هذا القانون الواردة في المادة الثانية منه، لا يجوز قبول أي طلب جديد من طلبات الإفصاح المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز منح مزدوج الجنسية حق الاختيار بين الجنسية الكويتية أو الجنسية الأجنبية، ويجب صدور مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ اكتشاف حالة الازدواجية في جنسيته بأي وسيلة كانت".