• اللجنة: أوجه الصرف السرية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية لتعلقها بالسيادة ومصلحة الأمن القومي • سفراء لندن ونيويورك وجنيف أكدوا أن جزءاً من أموال التحويلات تم صرفه سرياً ولا يمكن البوح به أو الكشف عنه • «المال السياسي» إحدى الوسائل الهامة اللازمة لتوطيد العلاقات الدولية بعد شهرين من تقديم البلاغ إلى لجنة تحقيق محاكمة الوزراء من المحامي نواف الفزيع ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية قررت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس إلغاء رقم البلاغ وحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة بحق المبلغ ضده سمو الشيخ ناصر المحمد لتغلق بذلك باب القضية نهائياً خصوصاً أنه لا يجوز التظلم من قرارات لجنة التحقيق الصادرة بالحفظ.قالت لجنة التحقيق برئاسة المستشار علي بوقماز وعضوية المستشارين بدر الهدلق وخالد البصيري وأمناء السر عبداللطيف الحمد وعلي مال الله في أسباب قرارها بعدم وجود الجريمة وهو ما يعني تبرئة المحمد من البلاغ المقدم ضده، بعد أن قررت اللجنة أنها لم تجد ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى المحمد، وأن التحويلات الخارجية تمت وفق الإجراءات التي اعتمدتها وزارة الخارجية منذ عام 1962 لتسيير أمور الدولة بالخارج، وأن تلك التحويلات التي أجراها مجلس الوزراء تنقسم إلى قسمين منها ما كان لمساعدة جهات دولية وإنسانية والآخر كان للحصول على النفوذ الدولي من بعض المسؤولين الدوليين.وأوضحت اللجنة أن أقوال خالد البناي وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء للشؤون العامة ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وأحمد المنصور مدير الإدارة المالية والإدارية بوزارة الخارجية وسفير الكويت في لندن خالد الدويسان وعبدالله مراد السفير السابق في نيويورك وضرارا الرزوقي السفير الدائم في الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين أن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج موضوع البلاغ والتحقيقات والتي أمر بها الشيخ ناصر المحمد تمت جميعا وفقاً للإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وفي حدود الصلاحيات المقررة قانوناً له ومن الموارد المالية المخصصة لذلك من ميزانية الدولة من اعتماد المصاريف السرية المخصصة لسمو رئيس الوزراء المودعة في حساب لدى بنك الكويت المركزي وأن هذه التحويلات ليست بالامر المبتدع وإنما تجرى وفق اللآلية المحددة قانونا.أوجه صرف سريةوقالت اللجنة إن سفراء الكويت في دول لندن ونيويورك وجنيف أكدوا أن بعض أموال هذه التحويلات صرفت في أوجه صرف سرية لا يمكن البوح بها لتعلقها بالمصالح العليا للبلاد وفق نص المادة 44 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، مبينة أن العادات الدبلوماسية جرت قديما على أن يتبادل الملوك والرؤساء هدايا لأنها تقوي العلاقات بين الدول وأن تلك الهدايا تشمل كذلك كبار المسؤولين في البلاد.ولفتت اللجنة في أسبابها إلى أن إجراءات التحويلات التي أجراها مجلس الوزراء ووزارة الخارجية قانونية ولا تشكل مخالفة وفقا لقانون حماية الأموال العامة.أقوال مرسلةوقالت لجنة تحقيق في قرارها أن اوراق القضية المطروحة برمتها لا يتوافر فيها الاركان اللازمة لقيام ثمة جريمة من الجرائم التي اثارها المبلغ في بلاغه وهي اختلاس المبلغ لاموال الحسابات التي تحت يديه او الاستيلاء على الاموال المحولة من حسابات وزارة الخارجية او تقديم الرشوة لاعضاء مجلس الامة ذلك ان اقواله بشأن هذه الجرائم جميعها جاءت مرسلة وقائمة على مجرد الظن والاحتمال والتخمين والافتراض الذي لا يصلح دليلا للاتهام او الاسناد في مجال المسؤولية الجنائية ولا يساند هذه الاقوال ثمة دليل معتبر في الاوراق وقد نفاها المبلغ ضده برمتها في مذكرات دفاعه ولدى سؤاله بالتحقيقات، كما انه يناقضها وينفيها ايضا ما شهد به كل من خالد احمد البناي وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة وخالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية واحمد عبدالله المنصور مدير الادارة الادارية والمالية بوزارة الخارجية وخالد عبدالعزيز الدويسان سفير الكويت في لندن وعبدالله احمد مراد سفير الكويت السابق في نيويورك وضرار عبدالرزاق رزوقي سفير مندوب الكويت الدائم بالمنظمات الدولية والامم المتحدة في جنيف وعبير دخيل العسعوسي رئيس قسم الحوالات بإدارة العمليات الاجنبية ومنال يعقوب النصرالله مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بديوان رئيس مجلس الوزراء على النحو الوارد بشهادة كل منهم على النحو المبين في موضعه من هذه الاسباب والتي مفادها وخلاصة القول فيها جميعا ان عمليات تحويل الاموال الى الخارج موضوع البلاغ والتحقيقات والتي امر المبلغ ضده بها تمت جميعا وفقا للاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وفي حدود الصلاحيات المقررة قانونا له ومن الموارد المالية المخصصة لذلك من ميزانية الدولة من اعتماد المصاريف السرية المخصصة لسمو رئيس الوزراء الموجع في حساب لدى بنك الكويت المركزي تحت مسمى الحساب الخاص لرئيس الوزراء وان هذه التحويلات ليست بالامر المبتدع او الحديث وانما هي الآلية المحددة قانونا وفقا لقانون انشاء وزارة الخارجية لتحويل الاموال الحكومية الى الخارج لتغطية ما تحتاجه الجهات الحكومية والوزارات من اموال في الخارج في حدود الميزانية المخصصة لكل منها حيث تتم جميعها عن طريق وزارة الخارجية بناء على طلب الجهة الراغبة في التحويل ومن ميزانية الخارجية لدى البنك المركزي ثم يتم بعد ذلك خصم قيمة هذه التحويلات من حسابات ومخصصات الجهة طالبة التحويل لدى البنك المركزي وان التحويلات موضوع البلاغ صرفت جميعها في الغرض المخصصة والمحولة من اجله وفي حدود اوجه الصرف المقررة لها قانونا في حدود الصلاحيات المقررة للمبلغ ضده وبقصد تحقيق المصالح العليا للبلاد ولم ترد بشأنها ثمة ملاحظات من ديوان المحاسبة، ومن نافلة القول فإن اللجنة تنوه الى ان ما شهد به سفراء الكويت في كل من لندن ونيويورك وجنيف - وهم المنوط بهم صرف وتسليم المبالغ المحولة موضوع التحقيق - من ان اموال هذه التحويلات صرفت في اوجه صرف سرية لا يمكن البوح بها لتعلقها بالمصالح العليا للبلاد له ما يسانده قانونا في المادة (44) من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي من انه «لا يجوز لموظف السلكين الدبلوماسي او القنصلي ان يفضي بمعلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء خدمته»، وكذلك ما نصت عليه المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة في ما نصت عليه من انه «في ما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفي في شأنها اقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة اشهر يتضمن بيان المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي حدود الاغراض التي خصصت من اجلها ويبعث الوزير بهذا الاقرار بصفة سرية الى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة المحرر عنها الاقرار وعلى رئيس الديوان الا يطلع احدا عليه وان يحتفظ به لديه».الدومين العام للدولةكما انه وفي مجال الرد على ما اثير في الاوراق عن سبب سداد المبلغ ضده لمبالغ التحويلات من حسابه الشخصي وعن طريق وزارة الخارجية وليس وزارة المالية فإن البين من الاوراق ومما شهد به شهود الواقعة على نحو ما سلف بيانه واقوال المبلغ ضده ذاته بالتحقيقات وبمذكرات دفاعه التي تطمئن اللجنة اليها لتطابقها مع اقوال هؤلاء الشهود ان التحويل عن طريق وزارة الخارجية هو الآلية المحددة والسبيل القانوني الوحيد المعمول به لتحويل ما تحتاجه الجهات الحكومية من اموال لتسيير اموال الدولة في الخارج نزولا على حكم المادة السابعة من المرسوم رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية في ما نصت عليه من انه «يكون اتصالات وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الاجنبية او بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية او من تنيبه» حيث تتولى هي بمعرفتها بناء على طلب الجهة الطالبة تحويل المبالغ المطلوبة من ميزانية وزارة الخارجية لدى البنك المركزي ثم يقوم البنك الاخير بإجراء عملية المقاصة بين حسابات تلك الجهات الحكومية لديه وهو ما جرى العمل على تسميته في الفقه القانوني بمبادلات الاموال العامة ذلك ان الدومين العام للدولة يكون متعددا بتعدد الاشخاص الادارية التي تملك الاموال العامة فيكون لكل شخص اداري دومينا عاما يملكه مستقل عن الدومين العام الذي يقع في ملكية الاشخاص الادارية الاخرى وبذلك فإن هذا الدومين يتعدد بتعدد الاشخاص الادارية المالكة له كل في حدود ميزانيته المخصصة له، ويترتب على ذلك انه اذا اريد نقل المال العام من ذمة بعض الاشخاص الادراية الى البعض الاخر يكون للشخص الاداري الذي تجرد من ماله الحق في التعويض مقابل ذلك يتقاضاه من الشخص الاداري الآخر الذي آلت اليه ملكية هذا المال وهو ما يسمى بمبادلات الاموال العامة ويكون ذلك بالاجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن، وان سداد اموال التحويلات موضوع التحقيق تم من حساب المبلغ ضده الخاص بالمصروفات السرية لديوان مجلس الوزراء لدى البنك المركزي وليس الحساب الشخصي المتعلق بذمته المالية الخاصة، وان عبارة «حسابنا الشخصي» التي درج العمل على ايرادها بخطابات التحويلات المقدمة بالاوراق المقصود بها هو الحساب الخاص لرئيس مجلس الوزراء المشار اليه - ذلك ان البنك المركزي لا يحتوي على حسابات شخصية للافراد - وهو ما يتم خصم التحويلات منه بالفعل ولم يرد بشأنها ثمة ملاحظات بكتاب ديوان المحاسبة الوارد الى اللجنة في هذا الشأن، وان هذه التحويلات وعلى نحو ما ورد بمذكرة دفاع المبلغ ضده واقواله بالتحقيقات - والتي لم يناقضها دليل في الاوراق - تنقسم الى نوعين، الاول منها تحويلات خارجية لجهات دولية معلومة للمساعدة والمساهمات الانسانية او تسديدا لالتزامات دولية تصدر بقرارات من مجلس الوزراء والثاني منها التحويلات الى جهات دولية او الى مسؤولين من ذوي النفوذ على المستوى الدولي فلا يعلن عنها بقرارات مجلس الوزراء او بقرارات من الديوان الاميري ويحيطها سياج واجراءات شديدة من السرية حفاظا على الغرض منها وعلى سرية المستفيدين منها لتعلقها بالسياسة الامنية والامن القومي للبلاد او الاعتبارات السياسية وتندرج في وسائل الاتصالات المحدودة عن طريق استخدام ما يسمى بالمال السياسي بما لا يجوز الكشف عنها وينفرد بها مصدر القرار السياسي في الكويت سواء كان من الديوان الاميري او من رئيس مجلس الوزراء وينفرد بتنفيذها في الخارج سفير دولة الكويت في الدولة المحول اليها على النحو الذي شهد به كل من وكيل وزارة الخارجية والسفراء الذين استمعت اليهم اللجنة على نحو ما سلف بيانه في موضعه من هذه الاسباب، وتنوه اللجنة الى ان هذه الامور جميعها لا تعدو ان تكون من قواعد السلوك الدبلوماسي التي جرى عليها العمل والعرف الدبلوماسي حيث جرت العادة قديما وحديثا على ان يتبادل الملوك والرؤساء الهدايا لانها تقوي العلاقات بين الدول وتنمي اكتراث الدول المهدى اليها بالدول الهادية ولا يقتصر الامر على الملوك والرؤساء وانما يشمل كبار المسؤولين في الدولة الاخرى ومنهم الدبلوماسيون، كما انه وعما اثير في الاوراق ايضا من ان معظم التحويلات موضوع التحقيق تمت الى جنيف بسويسرا ونيويورك ولندن فان هذه الدول وعلى نحو ما ورد باقوال الشهود والسفراء والمبلغ ضده هي مراكز اتخاذ القرار في العالم، وهي التي تنفق فيها الاموال لكسب الدعم والتأييد الدوليين لتحقيق الامن القومي والمصلحة العليا للبلاد.موضوعات سياديةكما انه لا يغيب عن البال في مقام الحديث عن الانفاق العام فيما يتعلق بالمصاريف السرية ان هناك من اوجه الانفاق ما يخرج عن نطاق الرقابة القضائية اذا تعلق الامر بموضوعات سيادية تصب في مصلحة الامن القومي للبالد وهو ما يتسق ويتواءم مع صفة السرية التي تتسم بها هذه المصاريف والغرض الذي خصصت من اجله متى تعلق الامر بالمصلحة العليا للبلاد التي تقتضي التكتم والسرية لاعتبارات دولية تقدرها القيادة السياسية العليا القائمة على ادارة شؤون البلاد لما يترتب على افشائها او البوح بها وتداولها بين العامة من الاضرار بالامن القومي للبلاد في زمان اضحى فيه المال السياسي احدى الوسائل الهامة اللازمة لتوطيد العلاقات الدولية وحشد الرأي العام الدولي لمساندة القضايا التي تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد وامنها القومي وليس ادل على ذلك من التكاتف الدولي والدعم والمؤازرة الذي حظيت به دولة الكويت من المجتمع باسره ابان الغزو العراقي الغاشم هذا التأييد والدعم الذي ما كان ليحدث بدون علاقات دولية جيدة وسمعة دولية طيبة لدولة الكويت مع جميع دول العالم.لما كان ما تقدم جميعه فان الاوراق تكون قد خلت من ثمة جريمة يمكن اسنادها الى المبلغ ضده بما يتعين معه التقرير بحفظها لعدم وجود جريمة.أقوال ناصر المحمد في اللجنةبسؤال المبلغ ضده سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح نفى ما نسبه اليه من اتهام وقرر انه وبعد ان تدرج في العديد من المناصب الدبلوماسية والوزارية التي ابلى فيها بلاء حسنا في خدمة الكويت خلال الفترة من سنة 1964 وحتى سنة 2006 تم تعيينه رئيسا للوزراء خلال الفترة من سنة 2006 حتى سنة 2011 وان ما زعمه المبلغ في بلاغه ليس عليه اي دليل من الصحة وان جميع التحويلات موضوع التحقيق كانت ترسل للسفراء كمساعدات دولية وللمصلحة العليا لدولة الكويت من كل النواحي الاستراتيجية والسياسية والسيادية وان علاقاته الدولية شخصيا وعلاقة صاحب السمو امير البلاد علاقة فوق مستوى وزارة الخارجية بين رؤساء دول يتم العمل بينهم بسرية من اجل المصالح العليا للبلاد وضرب على ذلك امثلة رفضت اللجنة اثباتها في التحقيق لسرية الوقائع التي ابداها بشأنه - وان عدم ذكر اسم او صفة المستفيد من هذه التحويلات يرجع الى السرية والحساسية البالغة لهذه الشخصيات وحماية للمصلحة العليا للكويت والثقة فيها وصدق التعامل لاحقا وان جميع التحويلات تمت بصورة علنية ووفقا للإجراءات المقررة قانونا وهو نظام معمول به في الكويت منذ قبل الاستقلال وهو نظام متعارف عليه في جميع دول العالم ويتم من خلال البنك المركزي وان ديوان رئيس الوزراء يقوم بتزويد ديوان المحاسبة بالحساب الختامي ولم يسجل هذا الديوان او وزارة المالية ثمة ملاحظات في هذا الشأن سواء على الحساب المعلن او السري وان هناك حسابات لديوان مجلس الوزراء بالبنك المركزي، فالاول هو حساب الديوان ويكون الصرف منه في ما يخص المهمات الرسمية والثاني هو الحساب الخاص ويتضمن المبالغ المخصصة للامن القومي للبلاد ولا يوجد حساب شخصي له في البنك المركزي، وانما ورد اللفظ الاخير على بعض خطابات التحويل على سبيل الخطأ الاداري والمقصود منه هو الحساب الخاص سالف البيان، وان كثرة التحويلات الى سويسرا ترجع الى ان هذا البلد هو مركز القرار على مستوى العالم ويوجد به الامم المتحدة والمنظمات الدولية والشخصيات التي تتعامل معها الكويت، وان هذه التحويلات بما تتضمنه من مخصصات سرية لا يتصور ان يقوم مجلس الوزراء بوقفها من اجل المصلحة العليا للكويت، وقد يتولاها بدلا منه الديوان الاميري، وان ما يثار من بعض اعضاء مجلس الامة في هذا الشأن لا يعدو ان يكون صراعا سياسيا بعدما فشلت جميع الاستجوابات المقدمة ضده اثناء فترة رئاسته للوزراء وان جميع التحويلات كانت تتم بناء على طلبه او طلب وتكليف من الديوان الاميري بذلك وان في حوزته شيكات مسحوبة على البنك المركزي من مكتب حضرة صاحب السمو امير البلاد لمصلحة وزارة الخارجية تتجاوز مقدارها الثلاثين مليون دينار - اطلعت اللجنة على صورتها واعادتها اليه نظرا لسريتها - وانه من اجل صالح الكويت ليس كل ما يعرف يقال.الراشد: أبارك صدور حكم حفظ التحقيق في «التحويلات»بارك النائب علي الراشد لسمو الشيخ ناصر المحمد صدور حكم محكمة الوزراء بحفظ التحقيق في قضية التحويلات الخارجية لعدم وجود جريمة فيها.وقال الراشد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة، إنه كان واثقاً من هذه النتيجة، داعياً إلى «طي تلك الصفحة والتعاون من أجل الكويت لتحقيق آمال الشعب الكويتي التي تعطلت بسبب الخلافات بين عدة أطراف».شهادة وزارة الخارجيةبسؤال خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية شهد بأن التحويلات المالية عن طريق وزارة الخارجية ليس بالامر الجديد او المستحدث وانما هو نظام قديم، بل هو الآلية المستخدمة لتحويل احتياجات الجهات الحكومية والوزارات من الاموال في الخارج طبقا لقانون انشاء وزارة الخارجية وقرار مجلس الوزراء بعد احداث سبتمبر في الولايات المتحدة الاميركية حيث انيط بالوزارة بموجب هذا القانون وقرار مجلس الوزراء مسؤولية التحويلات الخارجية لكل الجهات الرسمية بالدولة، وانه بالنسبة للتحويلات التي اجريت بناء على طلب ديوان المبلغ ضده تمت جميعها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها، حيث يرد طلب من وكيل الديوان الى وزارة الخارجية بتحويل مبلغ معين الى سفير محدد لدولة الكويت في الخاريج ويتم صرف التحويلات من ميزانية وزارة الخارجية عن طريق البنك المركزي بإيداع المبلغ لحساب السفارة المعنية، ثم يقوم البنك المركزي بعد ذلك بخصم المبلغ من حسابات رئيس الوزراء لديه وهي حسابات سرية من الاموال العامة للدولة مخصصة لهذه الاغراض وايداعه بحساب وزارة الخارجية واحيانا يتم سداد قيمة هذه التحويلات عن طريق الديوان الأميري وتظل اسماء المستفيدين من هذه التحويلات سرية في ما بين المبلغ ضده والسفير المحول اليه وهذا النظام معمول به في جميع دول العالم لخدمة سياساتها الخارجية، والغاية من هذه التحويلات هو تحقيق المصالح الاستراتيجية والامنية والسياسية العليا لدولة الكويت وبما يخدم شبكة العلاقات بينها وبين العالم الخارجي، وان جميع التحويلات تقيد في دفاتر السفارة وتخضع لرقابة وزارة الخارجية وديوان المحاسبة الذي لم يسجل ثمة ملاحظات بشأنها وانه لا يمكن للسفير المحول اليه ايداع المبالغ المحولة في حسابات شخصية في الدولة المعتمدة لديها حيث لا تسمح قوانينها وأنظمتها المصرفية بذلك فضلا عن ان المبلغ ضده ليس بحاجة الى طريق التحويلات عن طريق المال العام لحسابه الخاص، وان ما جاء ببلاغ المبلغ من اتهام له بذلك لا يعدو ان يكون صراعا سياسيا وتصفية حسابات بين بعض نواب مجلس الامة والمبلغ ضده.وحيث انه بسؤال عبدالله احمد المنصور مدير الادارة الادارية والمالية بوزارة الخارجية شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.شهادة مجلس الوزراءبسؤال منال يعقوب النصرالله مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بديوان رئيس الوزراء شهدت بان ادارتها تتولى الامور المالية الخاصة باحتياجات الديوان، وان الميزانية السنوية للديوان حوالي عشرين مليون دينار، وهي جزء من ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك جزء من الميزانية يقدر بمبلغ ثمانية ملايين دينار مخصص للمصاريف السرية لرئيس مجلس الوزراء وهو المتصرف الوحيد فيها وان هناك حسابين في البنك المركزي مدرجين تحت حساب ديوان رئيس مجلس الوزراء احدهما خاص بمصاريف رئيس الوزراء وهذا الحساب يطلق عليه اسم الحساب الخاص لرئيس الوزراء والثاني خاص بمصروفات الديوان بوجه عام، وان الحساب الاول حساب خاص برئيس مجلس الوزراء بهذه الصفة وليس بصفته الشخصية.
أخبار الأولى
تحقيق الوزراء تلغي بلاغ التحويلات وتحفظه لعدم الجريمة
11-05-2012