Ad

تقدم النواب عمار العجمي ومحمد الدلال وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ود. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

ونصت التعديلات في المادة الأولى على ان تستبدل بنصوص المواد الرابعة بند (ج) والخامسة بند (1، 3) والسادسة بند (2، 3)

والسابعة والثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية:

المادة الرابعة بند (ج):

"نسبة خمسة في المئة (5%) توزع مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، ولا يجوز للعامل التصرف في الأسهم التي حصل عليها قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد".

البندان (1)، (3) من المادة الخامسة:

بند (1):

"ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة".

بند (3):

"عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة، ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر وفي حال لم ترغب الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة، تطبق عليهم المادة السادسة البند (1).

البندان (2)، (3) من المادة السادسة.

بند (2):

"العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي يتم منحهم نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب شامل يتقاضونه في المؤسسة، ويتم إنهاء خدمات هذه الفئة استناداً إلى القانون رقم (6/2008) كسبب جديد لإنهاء الخدمة ولن تعامل معاملة المستقيل".

بند (3):

"تزداد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو الانتقال إلى القطاع الحكومي بما يعادل مدة مقدارها خمس سنوات وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وتدخل ضمن الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، كما تدخل المدة المشار إليها في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل وتتحمل الخزانة الأعباء المالية المترتبة على تحقيق أحكام هذا البند".

المادة السابعة:

تلتزم الشركة الجديدة المساهمة شركة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن (60%) أو النسبة قبل التحويل من المؤسسة إلى شركة أيهما أعلى، كما تلتزم بالشروط التفضيلية والإجراءات التالية:

(1)أولوية توظيف الكويتيين في جميع الوظائف الشاغرة مستقبلاً نتيجة تقاعد الموظفين أو تحويلهم إلى جهات حكومية أخرى حسب نص القانون، أو في حال حاجة العمل.

(2) إسناد الوظائف القيادية والفنية والنادرة الشاغرة إلى المواطنين الكويتيين وتدريب وتأهيل من يستحق من الموظفين لذلك.

(3) اعتبار موظفي الكويتية المقيدين في شركات أخرى (نظام الندب والاستعارة) ضمن العمالة غير الكويتية في الشركة الجديدة وذلك بالنسبة لحساب نسبة العمالة المذكورة أعلاه فقط.

(4) إبقاء المقر الرئيسي لشركة الخطوط الكويتية الجديدة بدولة الكويت.

(5) حماية الوظائف في قطاع الطيران التجاري بالدولة وتؤكد النقابة على ضرورة وتكليف وزارة التعليم العالي لاستقطاب الراغبين في الابتعاث للدراسة تحت إشراف السلطة العليا للملاحة الجوية الكويتية.

المادة الثامنة:

"يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حال رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة والمزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الشركة عند ترك الخدمة بها".

المادة الثانية

تضاف فقرات جديدة للمواد الثالثة والخامسة نصها كالآتي:

المادة الثالثة:

يعين وزير المواصلات مجلس إدارة للشركة يتكون من سبعة أعضاء ويباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشكل خاص:

(أ‌)إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعتمدها إدارة الفتوى والتشريع وتقرهما الجهة الحكومية المختصة، والجمعية العامة للشركة، وينشران بالجريدة الرسمية، على أن ينجز ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب‌)مباشرة أعمال إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، وبشكل خاص إحالة الموظفين المستحقين للتقاعد والموظفين الراغبين الانتقال إلى الجهات الحكومية الأخرى على أن ينتهي مجلس الإدارة من ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويباشر وزير المواصلات اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.

ويتم التنسق مع النقابة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة في المواضيع الخاصة بحقوق الموظفين.

وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها بالمادة الرابعة لقانون (6/2008) وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة وذلك بقرار من وزير المواصلات.

المادة الخامسة:

"يتم منح العاملين الكويتيين المنتقلين للشركة مكافأة تعادل المرتب الشامل عن كل سنة خبرة بحد أدنى ثلاثة رواتب وأقصى أربعة وعشرون راتبا على أساس آخر مرتب شامل يتقاضونه من المؤسسة".