وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على تأجيل مناقشة مشروع القانون باصدار الخطة السنوية الثالثة للعام (2012 - 2013) الى جلسته المقبلة التي تقام بعد اسبوعين. واستهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون المذكور وعن الاقتراح باضافة بند الى برنامج الخطة يهدف الى مسح مناطق الكويت التي تعاني من نقص واضح في خدماتها وبنيتها التحتية وتحديد برامج وميزانيات تدرج في ميزانية (2013/2012) ومايليها لاستكمال نواقصها ورفع مستوى تأهيلها بما يجاري باقي مناطق البلاد. وبدأ المجلس بعد ذلك بالاستماع الى شرح من الفريق الحكومي حول الخطة الا ان عددا من النواب طالبوا بتأجيل مناقشة الخطة حتى يتمكنوا من قراءة تقرير الحكومة بشأنها. ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة شؤون الاسكان دراسة مشكلة (البيوت التركيب) مع الحكومة لتقديم الحلول الجذرية لها من قوانين وتوصيات وقرارات من شأنها انهاء المشكلة على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس لمناقشته في جلسة الخامس من مايو المقبل. كما وافق المجلس على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح تأجيل مناقشة الاسئلة البرلمانية الموجهة اليه مدة اسبوعين. وأكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح امام المجلس اهتمام الحكومة في الاجابة عن الاسئلة الموجهة الى اعضائها مشيرا الى كتاب من وزير الخارجية يطلب فيه من المجلس تأجيل مناقشة الاسئلة وفق المادة 124 من اللائحة الداخلية. ووافق المجلس كذلك على اقتراح يقضي بتخصيص ساعة من جلسة غد الخميس لمناقشة قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص واقرار قانون التأمين الوظيفي. ويناقش المجلس حاليا الاقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين الى القانون (16 لسنة 1960) باصدار قانون الجزاء. ونص التعديل الاول على القانون على انه لا يجوز باي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على 24 ساعة بدون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا. ونص التعديل الثاني على انه "اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ القبض عليه ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد امر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على عشرة ايام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك على ان لاتزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 37 يوما من تاريخ القبض على المتهم ولا يصدر امر حبس المتهم الا بعد سماع اقواله". ونص التعديل الثالث على انه "اذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لم يجز مد حبسه الا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق وبعد سماع اقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق ويكون امر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد اقصى ثلاثة اشهر. وتضمن التعديل الرابع نصا مفاده انه "لايجوز حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او كليهما". ونص التعديل الاخير على ان "كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة او حبسه احتياطيا يجب ان يحاط كتابة بأسباب حجزه او حبسه ويجب تمكينه ايضا من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في اي وقت".
آخر الأخبار
مجلس الامة يؤجل مناقشة مشروع قانون اصدار الخطة السنوية الثالثة (2012-2013)
11-04-2012