ذكرت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن ما أكدته الإدارة العامة للتحقيقات من أن مصطلح "الاعتقال"، الذي تروج له بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يستخدمه المشرع الكويتي في أي من القوانين الجنائية، عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة، والتي تسمح لوزير الداخلية بإصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية. وقالت الإدارة، في بيان أمس، إن "الاعتقال" بمعناه الفقهي يقصد به سلب مؤقت لحرية الفرد، وحرمانه من الحقوق الأساسية مدة غير محددة، ولا يستوجب لاتخاذه توافر أدلة مادية، وليس له أي صفة قضائية أو جزائية، وهو يختلف عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة العامة للتحقيقات، وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشأن القبض على المتهمين في الجرائم التي تختص الإدارة بتحقيقها، وفقا للقانون، بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه.وأضافت: "لوحظ في الآونة الأخيرة نشر بعض وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمرئية، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تتعلق بإجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، بشأن إصدار أوامر بالقبض على أشخاص أو حبسهم، واستعاضت عنها بمصطلح اعتقال عكس المصطلحات القانونية التي تتفق وصحيح القانون لمثل تلك الإجراءات".وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات عندما استقرأت مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، التي نظمت مجموعة الإجراءات القانونية الوقائية والتحفظية، التي من شأنها تقييد حرية المتهمين لاعتبارات تتصل بسلامة التحقيق في القضايا، نجدها استخدمت مصطلحات قانونية محددة هي: الأمر بالحضور، القبض، الحجز، الحبس الاحتياطي، ولم يتم استخدام مصطلح اعتقال في جميع مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.ودعت جميع وسائل الإعلام، إضافة إلى ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند نشرها أخبارا تتعلق بالقرارات الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات، دفعا لأي تفسير خاطئ يمكن أن ينال من سمعة الإدارة وأعضائها الذين يتعاملون مع قضايا التحقيق وفقا لما حدده القانون من إجراءات.
محليات
«الإعلام الأمني»: «الاعتقال» لم يستخدم في القوانين الجنائية عدا حالات التعبئة العامة
25-10-2012