قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. إبراهيم الحمود انه وفقا لنص المادة 71 من الدستور لا يجوز للحكومة إصدار مراسيم للضرورة مخالفة للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، وأن إصدار الحكومة لمراسيم الضرورة لميزانيات جديدة يعد مخالفة صارخة للدستور.وأضاف الحمود لـ»الجريدة» أن قانون الميزانية برمته حتى في الأحوال العادية يعد عملا سياديا ويثير المسؤولية السياسية للحكومة فقط، موضحا أنه «على الرغم من مخالفة الحكومة لإجراءات إصدار الميزانيات فإن الصفة تتحقق لرفع اي دعاوى لإلغاء هذه الإجراءات المخالفة لان قانون الميزانيات شكلي ولا يتضمن قواعد عامة».
ولفت د. الحمود إلى أنه كان يتعين على الحكومة أن تعمل بالميزانية السابقة دون أن تقدم على إصدار ميزانيات جديدة وعدم التوسع في تطبيق نص المادة 71 من الدستور.قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. فواز الجدعي: لا يجوز أن تقرر الميزانية العامة للدولة بمراسيم وإنما وفقاً للمادة ١٤٤ «تصدر الميزانية العامة بقانون»، وهذا قيد واضح، بل إن المادة ٧١ قررت أنه لا يجوز لمراسيم الضرورة أن تخالف الدستور أو التقديرات المالية الواردة بالميزانية، فإن كان المرسوم لا يجوز أن يخالف تقديرات المالية فمن باب أولى انه لا يجوز أن يضع الميزانية بمراسيم، كما أن المشرع قد عالج حالة عدم إقرار الميزانية، وذلك في المادة ١٤٥، فقررت أنه «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره»، بذلك يتم العمل بالميزانية القديمة.وهذه المراسيم الصادرة توصف بشكل لا يدع مجالاً للشك بعدم الدستورية لمخالفتها المواد ٧١/١٤٤/١٤٥، وتكون قد صدرت بخلاف الوجه المبيّن بالدستور.
محليات - قصر العدل
قالوا في جواز إصدار الميزانيات بمراسيم الضرورة:
18-11-2012