Ad

أورد البنك الدولي تسع ملاحظات على قانون المناقصات العامة الذي أقره مجلس الامة في المداولة الاولى، ورصد البنك أن القانون غير متطابق مع الاشتراطات الدولية، وأنه لا يتناول كافة التعاقدات الحكومية إضافة الى عدد كبير من الثغرات.

وجاء نص ملاحظات البنك الدولي الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه كالتالي:

ملاحظات عامة

أولاً: حيث ان قانون المناقصات في مسودته المنظورة امام مجلس الامة يتضمن بعض الايجابيات الا ان المسودة المشار اليها غير مطابقة - من نواح عدة- لاشتراطات معايير التحديث الدولية المنظمة لعمل المناقصات، ومن وجهة نظرنا فنحن نرى انه من المستبعد ان تتمكن مسودة القانون - في صيغتها الحالية - من ايجاد الحلول لمشاكل التفكك وغياب مقومات التطوير التي يعانيها الاطار القانوني لنظام المناقصات. وعليه نورد في ما يلي تلك النواقص التي تتخلل مسودة القانون الحالية.

نطاق مشروع القانون

ثانياً: يركز مشروع القانون على دور ووظائف واجراءات لجنة المناقصات المركزية وبالتالي لم يتناول كافة جوانب الموضوعات واوضاع التعاقدات الحكومية التي عادة ما يتم التعامل معها بشكل نموذجي في اي قانون مشتريات حديث، لذا يجب على قانون المشتريات الجديد دمج الاطار القانوني للمناقصات العامة بحيث يشمل السلع والاعمال والخدمات الاستشارية مع كافة الجهات والاطراف المعنية والتفاصيل الاخرى في صورة متكاملة تامة.

ثغرات في محتوى مشروع القانون

ثالثاً: بينما نجد ان مشروع القانون يحتوي على عدد معقول من المواد الا ان هناك عددا كبيرا من الثغرات في مضمون مشروع القانون بما في ذلك على سبيل المثال ما يلي:

1- يحتوي مشروع القانون على احكام متجزئة حول التخطيط للشراء ولا توجد اي اشارة او ذكر لأي من متطلبات اعداد خطط الشراء السنوية.

2- هناك احكام متجزئة وغير كافية حول طرق الشراء (مثلا توجد هنالك فقط احكام جزئية حول طرق المناقصات العامة وحول الطرق البديلة لاجراءات المناقصات العامة بما في ذلك احكام غير كافية حول طرق الشراء ذات القيمة المنخفضة وعدم وجود احكام حول الاتفاقيات الاطارية وعن الشراء الالكتروني، ولا توجد احكام حول نوع من طريق التوريد وهو طلب استدراج عروض لتقديم الخدمات الاستشارية) وطرق الشراء على مرحلتين، كما لا يوجد اي ذكر لنواحي الشراء لاتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص.

3- انعدام مجموعة شاملة من النصوص القانونية حول تأهيل المناقصين، مع التركيز بدلا من ذلك على الادراج والتسجيل والتصنيف "ومع ذلك فإن تلك النصوص لم يتم شرحها وتوضيحها بصورة كافية".

4- عدم وجود أحكام حول المهنية وبناء قدرات العاملين في التعاقدات الحكومية.

5- هناك أحكام شبه مبتورة حول مراجعة شكاوى المناقصين.

6- انعدام المعالجة الكافية أو في بعض الأحيان عدم وجود أي معالجة لبعض الجوانب الرئيسية لتنفيذ/ ادارة المواضيع (مثلا، حل النزاعات).

7- بينما نجد أن هناك عددا من النصوص التي تتعامل مع حظر المشاركين في عملية التوريد "المسؤولين العاملين فضلا عن الموردين والمقاولين والاستشاريين"، هناك انعدم لوجود مجموعة شاملة من الاحكام التي تتعامل مع سلوك واخلاقيات الالتزامات والحظر، وتضارب المصالح.

8- عدم اللجوء على نحو غير ضروري إلى أساليب أقل تنافسية وأقل شفافية بما في ذلك طرح المناقصة المحدودة والممارسة.

9- يوصي البنك الدولي باستخدام نظام المظروفين حصريا عند اختيار الاستشاريين فقط، وفي حالة شراء السلع والأعمال، فتتبع الأساليب الواردة في الوثائق القياسية لحالات المظروف الواحد، وبهذا الخصوص، فإن مسودة القانون غير واضحة بشأن الحالات والظروف التي تستخدم فيها أساليب المظروفين وما يرتبط بها من اجراءات.

رابعاً: التشريعات المؤسساتية والتنظيمية

هناك عدم وجود مجموعة كاملة من الأحكام حول التشريعات المؤسساتية لتطوير ومراقبة السياسات لنظام الشراء، بالرغم من أن بعض هذه الوظائف تعزى للجنة المناقصات المركزية، وأن ذلك سيترك نظام الشراء بدون مكتب لمتابعة وتوجيه عملية تطوير توريد غير عملي.

خامساً: هيكل وصياغة مشروع القانون

إن هيكل وتسلسل وتصنيف أحكام القانون لا تسهم في توضيح وفهم مشروع القانون، فهناك عدد من المواضيع الرئيسية تم التعامل معها بطريقة تبدو متكررة في عدة نقاط مختلفة من النص ويمكن ان تستفيد من الدمج "مثلا: أحكام حول ادراج وتسجيل الموردين والمقاولين على أسس تفضيل المنتجات المحلية، والموردين والمقاولين الوطنيين، أساس أخطاء حسابية في العروض"، ايضا توجد هناك درجة من عدم الوضوح ناتجة عن اشارات في مشروع القانون عن القوانين الأخرى "مثلا بخصوص معاملة المناقصين الخارجيين" الأمر الذي يسهم في تجزئة الاطار القانوني".

سادساً: ان صياغة الاحكام التي تتناول عددا من القضايا الرئيسية تعتبر الى حد ما غامضة ومفتوحة مما يزيد من مخاطر التنفيذ غير السليم وغير الفعال، والتفاهمات والتفاسير المتفاوتة في مشروع القانون (مثلا تحديد انواع الحالات التي يجوز ان تستخدم فيها طرق الشراء البديلة وكذلك تقييم العروض).

سابعاً: الى حد ما يعكس مشروع القانون ممارسة وضع مختلف المتطلبات المحددة رقميا في هذا التشريع (بدلا من ترك هذا الترقيم ليتم تحديده في وثيقة اللوائح الاكثر مرونة وكما هو موضح في قانون المناقصات التي يرجع تاريخه الى سنة 1964 فإن هذا النوع من صياغة مشروع القانون ربما يؤدي الى وجود ظروف غير مرغوب فيها تنطوي على اوجه قصور ناجمة عن التطبيق المستمر للاحكام موغلة في القدم.

ثامناً: تجدر الاشارة الى ان الاطار القانوني الحالي للمناقصات الحكومية في الكويت يعود الى نصف قرن مضى مما يجعله في امس الحاجة الى التحديث بهدف ادارة الموارد المالية العامة بكفاءة وفعالية وباتباع النظم الحديثة للمناقصات.

تاسعاً: بينما نقدر لمجلس الامة الكويتي اهتمامه بتحديث الاطار القانوني الا انه يلزم التنويه الى وجود مشاكل جوهرية في مسودة القانون الحالي وافتقادها المقومات الاساسية والتي ان لم يتم اعادة النظر في التعامل مع النواقص الواردة انفا فسوف يكون النتاج غير متماش مع الاطر القانونية الحديثة حسبما هو متعارف عليه دوليا.