تقدم النواب محمد الدلال ومرزوق الغانم وفيصل اليحيى ومحمد الصقر وفلاح الصواغ باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تلحق بنائب رئيس مجلس الوزراء, وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية مالية وادارية كاملة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها، ويجوز لها ان تنشئ فروعا في المحافظات التي لا يقع فيها مقرها الرئيسي.وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون إنشاء الهيئة بالقانون، حتى لا تكون خاضعة للإشراف الحكومي المقرر بالقانون رقم 24 لسنة 1962م، في حال إنشائها كجمعية، مما يؤثر في نهجها وتجردها وحياديتها، باعتبار أن الحيدة والتجرد والصدق والأمانة والاستقلال المبادئ الأساسية التي تقوم عليها جمعيات حقوق الإنسان في العالم.إشراف حكوميونصت المذكرة على أن الإشراف الحكومي الكامل على الهيئة سيؤثر حتما في تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان في الخارج، وهو التعاون القادر على نقل الحقيقة عن الكويت إلى العالم، والكفيل بمحو ما يثيره عنها اعداؤها لتشويه صورتها وصورة قضائها العادل بالنسبة إلى كفالة حق التقاضي وحق الدفاع لجميع المواطنين والمقيمين.ونصت المادة الأولى على أن تنشأ في الكويت هيئة باسم "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في المحافظات التي لا يقع فيها مركزها الرئيسي، وحددت الوزير المختص بتبعية الهيئة، وهو أحد نواب رئيس الوزراء.وحددت المادة الثانية الإطار العام لعمل الهيئة ببيان المقصود بحقوق الإنسان، فنصت على أن المقصود بها الحقوق والحريات العامة، كما تقررها مبادئ الشريعة الإسلامية ودستور الكويت والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت، إلى جانب العهود والمواثيق الأخرى التي تقدم ضمانات إضافية للحقوق والحريات العامة.أهداف الهيئةونصت المادتان الثالثة والرابعة على أهداف ووسائل عمل الهيئة بأن تعمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة لجميع الكويتيين وغيرهم من الأشخاص الموجودين على أرض الكويت دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الفكري، والتعاون مع الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الخارج، في سبيل تنفيذ غايات وأهداف الهيئة.وان تعمل على الدفاع عن الأفراد والجماعات الذين قد تتعرض حقوقهم العامة للانتهاك نتيجة الإخلال بما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية وفي الدستور، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، وكذلك التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي في المسائل المتعلقة بأهدافها، ومخاطبة السلطات المسؤولة بما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، كما لها زيادة السجون بأنواعها والجهات التي تضع قيودا على حرية الأفراد وفقاً للقوانين المرعية وتقديم المعونة القانونية والقضائية لمن يطلبها، وكذلك التدخل كخصم منضم في الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.وحددت المادة الخامسة من القانون آلية تشكيل الهيئة التي تتكون من تسعة أعضاء، مع مراعاة أن التشكيل معظمه من الأطراف المختصة وذات الخبرة والمؤهل بمجالات حقوق الإنسان.وحددت المادة السادسة الشروط المطلوب توافرها في عضوية مجلس إدارة الهيئة، وأي وظيفة عامة لتحقيق التجرد والنزاهة، وجاءت المادة العاشرة من القانون لتوضح اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.كما نصت المادة الحادية عشرة على قيام الهيئة بإنشاء أمانة عامة للهيئة، ويتبعه جهاز إداري، وجاءت المادة الثانية عشرة لتعطي الهيئة صلاحية منح عدد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية لتحقيق أهداف وآليات عملها.واوردت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة نصوص الآليات المالية والموازنة للهيئة، وبينت المادة الخامسة عشرة الدور الحكومي في دعم أعمال الهيئة عن طريق قرارات ملزمة، وجاء في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة مواد تنفيذية.
آخر الأخبار
خمسة نواب يقترحون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
26-04-2012