أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي أن الوزارة أصدرت حزمة من القرارات التي تخدم المستهلك، مشيرا الى أن أغلب المستهلكين لا يعرفون شيئا عن تلك القرارات التي تخدمهم وتقف الى جانبهم.

Ad

وقال العلي في تصريح لـ"الجريدة" إن وزارة التجارة ممثلة في قطاع الرقابة التجارية تقوم بعملها على أكمل وجه، من خلال القرارات التي صدرت مؤخرا، وايضا عن طريق الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة.

وبين العلي لـ"الجريدة" أن هناك تعاونا غير محدود بين وزارة التجارة وبلدية الكويت، وخاصة خلال الحملات التفتيشية وغيرها من الامور التي تخدم المستهلك الكويتي، معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق في القضاء على الغش ووقف ضعاف النفوس عن اعمالهم.

حظر الرسوم

وأكد العلي أن من القرارات التي اتخذتها الوزارة القرار رقم 478 في شأن حظر تحصيل رسوم أو مبالغ اضافية على سعر بيع السلع او البضائع او مقابل أداء الخدمات، وينص على "يحظر على اصحاب المحلات او المقاهي او المطاعم او المتاجر او غيرها تحصيل اي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او الخدمات او المواد او الآلات التي يبيعونها او يؤدونها تحت أي مسمى او لاي سبب من الاساب.

واشار العلي الى ان القرار قد اعطى صفة الضبطية القضائية لادارة الرقابة بوزارة التجارة، وذلك من اجل ضبط الامور ومراقبتها ومحاسبة المخالف.

المدخنون

كما أشار العلي إلى أن من القرارات التي أخذت ضجة إعلامية، ولكن الى الآن الناس لا تعلم بتفاصيلها قرار تخصيص أماكن للمدخنين والذي صدر برقم 150، حيث نص في مادته الاولى "يمنع التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها، ويجب على أصحابها تخصيص مكان معزول عزلا تاما، حرصا على السلامة العامة".

أما مادته الثانية فقد نصت على "تتخذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار"، ولكن العلي أكد أن أغلب المحلات والمقاهي لا تلتزم بهذا القرار لأن الجهات المعنية برقابتها الى الآن لم تتخذ إجراءاتها الرسمية تجاهها.

الألعاب النارية

وأضاف العلي ان هناك قرارا بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية "المفرقعات – الشراقي" بجميع انواعها واشكالها واحجامها، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

واشار الى ان هذا القرار الى الان لم يفعل بصورة كاملة حيث يتم تهريب شحنات من المفرقعات الى الكويت وبيعها بصورة غير قانونية في الشوارع وبين المخيمات الربيعية، و"لكن فرق التجارة ستكون لهم بالمرصاد".

الإطارات المستعملة

ومن القرارات المهمة التي يجب الوقوف عندها هو قرار رقم 15 بشأن حظر استيراد وبيع الاطارات المستعملة واشتراطات بيع الاطارات الجديدة حيث نص القرار في مادته الاولى "يحظر استيراد وحيازة وعرض وبيع الاطارات المستعملة بجميع انواعها واحجامها، كما يحظر عرض وبيع اطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة والتي مضى على تاريخ انتاجها 24 شهرا و30 شهرا للحافلات.

كما نصت مادته الثانية على "يجب على اصحاب محلات بيع الاطارات سواء وكيلا او موزعا منح المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع، ويسري هذا العرض على ضمان الاطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع".

وايضا نصت مادته الثالثه على "يجب ان تتضمن فاتورة شراء الاطارات البيانات التالية مدونة باللغه العربية: (بلد الصنع وتاريخ الانتاج – نوع الاطار ودرجة تحملة للحرارة والوزن – قياس الاطار وقياس الهواء المناسب له – السرعة المناسبة لاستعماله او السرعة القصوى لتحمله)".

وقال العلي ان اغلب المستهلكين لا يعلمون بهذا القرار، مناشدا اياهم ضرورة الانتباه وتقديم شكوى رسمية الى وزارة التجارة لكي تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه البائع.

الليزر

وأشار العلي الى قرار آخر وهو قرار رقم 27 الخاص بحظر استيراد اجهزة الليزر، حيث تم يحظر استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وحيازة أجهزة الليزر بجميع انواعها وأشكالها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وقال "مازالت وزارة التجارة والجهات المعنية بهذا الامر تقوم بضبط أي كميات أو أي شخص يروج لتلك الاجهزة من اجل منعها من ان تكون بيد العموم من المواطنين والمقيمين خاصة وان هذه الاجهزة بها مضار على الصحة ومن الممكن ان تصيب الشخص بإصابات بليغة قد تفقده البصر.