كثيراً ما يجد الإنسان نفسه في حاجة إلى سلعة معينة، ولعدم توافر هذه السلعة إلا عند تاجر واحد، فإن هذا التاجر يعمل على استغلال الموقف ويبيعها بأعلى سعر، وهو ما يسمى ببيع الاضطرار الذي رفضه الإسلام حماية للمستهلك.في هذا الصدد يقول د. سالم عبدالجليل (وكيل وزارة الأوقاف المصرية): إن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن "بيع المضطر"، وقال العلماء في تفسير ذلك إن الرسول كان يقصد أمرين أو وجهين أولهما أن يُضطَر الإنسان إلى العقد عن طريق الإكرَاه عليه من قبل إنسان أو أكثر أجبره عن طريق التهديد، وهذا بيع فاسدٌ لا ينعقد، والثاني أن يُضطر إلى البيع لِدَين رَكِبَه أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضَّرورة، وهذا سبيله في حقِّ الدين والمروءة ألا يبايع على هذا الوجه ولكن يُعان ويُقرض إلى الميسرة، أو تُشترى سلعته بقيمتها، فإن عُقِد البيع مع الضَّرورة على هذا الوجه صحَّ ولم يُفسَخ مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هنا الشراء أو المُبايَعَة، أو قبول البيع وهناك حالة ثالثة في هذا الشأن أن يكون شخص ما مضطراً إلى سلعة أساسية غير متوافرة في السوق إلا عند عارض واحد، ويحس العارض بحالة الضرورة التي يعانيها الطالب للسلعة، فيفرض عليه ثمناً أعلى من السعر المعقول، استغلالاً للمستهلك دون وجه حق، ودون إحساس بالأخوة الإسلامية والإنسانية.وقال الإمام أحمد: يأتي إليك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة لعشرين فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة وقال ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص، فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثلما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع المضطر، فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيده هلاكاً على هلاكه"، ويقول أيضاً عبدالله بن معقل: بيع المضطر ربا، وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد، وهو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير.
توابل - دين ودنيا
بيع المضطر... ربا يستحق النار
03-08-2012