تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف في القطاع (الأهلي/الخاص)، حسب ما جاء في القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي، ويحظر خصم أي مبالغ منها بحجة ما تم سداده من قبل رب العمل لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وفي اقتراح اخر، طالب المناور بصرف مبلغ 200 دينار لكل موظف كويتي في القطاع الخاص لمن يعملون في شركات مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كون هذه الشركات يستقطع من صافي أرباحها نسبة 1% لصالح صندوق برنامج إعادة الهيكلة، على أن يكون هذا البدل لصالح جميع المسميات الوظيفية والمؤهلات الدراسية وألا يتعارض مع أي مزايا أخرى يحصل عليها الموظف.كذلك، تقدم المناور باقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة على جرائم الغش التجاري، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو استعمل عمداً وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق حول الأمور التالية: عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها، ذاتية البضاعة، إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها، نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة – بموجب الاتفاقات أو العرف – سبباً أساسياً في التعاقد.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز سبعة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة أو كانت وسائل الخداع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة، أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.كادر >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... ويسأل الحمود عن حرمان بعضالعسكريين من المعاش الاستثنائيوجه النائب أسامة المناور سؤالا برلمانيا الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، جاء في مقدمته "أصدر مجلس الوزراء الموقر باجتماعه رقم (19/2008) القرار رقم 495/2008 بشأن الموافقة على منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الثلاث (الجيش – الشرطة – الحرس الوطني)، وذلك بناء على المادة 14 من القانون رقم 69 لسنة 1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر، وقد نمي إلى علمي أن الوزارة قد قصرت هذا الحق على القياديين فقط من الضباط الذين تقاعدوا من العمل خلال مدة سريان هذا القرار، والتي تبدأ من تاريخ 28/4/2008 وانتهاء بتاريخ 31/12/2009، وحجب هذا الحق عن باقي العسكريين من ضباط الصف والأفراد رغم شمول القرار لهم، الأمر الذي حدا بالبعض منهم إلى اللجوء للقضاء والحصول على أحكام قضائية".وطالب المناور افادته عما إذا كان القرار رقم 495/2008 قد تم تطبيقه على جميع العسكريين بوزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد، والذين تقاعدوا خلال مدة سريان هذا القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسماء العسكريين من ضباط الصف والأفراد الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام هذا القرار، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح سبب عدم استلام المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد المكافأة المقررة لهم بموجب القرار المذكور؟ وبيان ما إذا كانت توجد دعاوى قضائية تم رفعها من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد ضد الوزارة من الذين حرموا من تطبيق هذا القرار عليهم، وعما إذا كانت قد صدرت فيها أحكام قضائية من عدمه وقامت الوزارة بتنفيذها، مع موافاتي ببيان تفصيلي عن هذه الدعاوى وما آلت إليه.
آخر الأخبار
المناور يقترح صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي
14-03-2012