اكدت وزارة الداخلية ان الادلاء ببلاغات كاذبة وترويج شائعات مغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة. وقال مدير عام الادارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ في تصريح صحافي اليوم ان هناك ظاهرة سلوكية جديدة بدأت بالظهور تتمثل باقدام بعض مستخدمي الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الانترنت على العبث والاتصال بهاتف الطوارىء (112) بوزارة الداخلية والادلاء ببلاغات كاذبة وترويج شائعات مغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة ما يسبب ضغطا شديدا علي البدالة والعاملين علي تلك الخدمة الأمنية. وأضاف اللواء الصايغ أن هذا الأمر يشكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب المادة (145) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء فيما يخص جريمة البلاغ الكاذب. وذكر أن هذه المادة تنص على ان (كل من قدم الي موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الي شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات أو كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ). وبين ان المادة ( 145 ) مكرر تنص على ان (كل من أزعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج). وقال ان القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وفي مادته رقم ( 15 ) ينص على ان "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد". وناشد اللواء الصايغ الاخوة المواطنين والمقيمين جميعا ضرورة احترام القانون والتقيد به خشية التعرض للعقوبات المنصوص عليها موضحا انه على المواطن والمقيم استغلال خدمة هاتف الطوارىء الاستخدام الأمثل فيما يحقق الامن والسلامة له ولغيره من طالبي النجدة او الاغاثة. وشدد على انه كل من يعبث بالاتصالات الكاذبة وترويج الشائعات المغرضة أو اشغاله لهذه الخدمة الامنية المراقبة والمسجلة قد يحول دون تقديم المساعدة والنجدة العاجلة لغيره ممن هم في حاجة ملحة إليها كما تعرضه للوقوع تحت طائلة القانون وملاحقته. واعرب عن امله في ان يتعاون الجميع مع أجهزة الأمن والمساعدة في تقديم خدمات امنية سهلة وميسورة بدلا من اعاقتها وتعطيل خدماتها الطارئة للجميع لما فيه امنهم سلامتهم.
محليات
الداخلية: السجن والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة والشائعات المغرضة
22-06-2011
اكدت وزارة الداخلية ان الادلاء ببلاغات كاذبة وترويج شائعات مغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.
وقال مدير عام الادارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ في تصريح صحافي اليوم ان هناك ظاهرة سلوكية جديدة بدأت بالظهور تتمثل باقدام بعض مستخدمي الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة...