الأذينة أصدر الضوابط التنظيمية والتراخيص لمزودي الخدمة سلكياً في الكويت في إطار تنظيم شركات الإنترنت في الكويت والخدمات التي تقدمها، أصدر وزير المواصلات قراراً وزارياً بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت سلكياً في الكويت.أصدر وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة قرارا وزاريا أمس، بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً في الكويت.وألغى الأذينة، بمقتضى هذا القرار، جميع تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية الصادرة من الوزارة قبل تاريخ صدور هذا القرار، ومنح الشركات المرخصة قبل تاريخه، ترخيصا اداريا مؤقتا مدته سنتان.وبينما نصت المادة الثانية من القرار على هذا الإلغاء، تضمنت المادة الثالثة أسماء الشركات المرخص لها قبل تاريخ صدوره والمرتبطة بالكوابل الدولية عن طريق الوزارة لتقديم خدمة الانترنت كمزود خدمة في دولة الكويت سلكيا.ومنح القرار لكل من شركة شبكة الخليج الدولية (كيمز) وشركة شبكة الخليج للاتصالات وشركة (كواليتي. نت) للتجارة العامة والمقاولات وشركة (فاست للاتصالات) ترخيصا اداريا مؤقتا مدته سنتان، بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لمباشرة نشاط مزودي خدمة الانترنت سلكيا في الكويت.ونصت المادة الرابعة على ان المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت للشركات الواردة في القرار هو 250 ألف دينار لكل ترخيص غير قابلة للرد، ويجوز تجديد الترخيص بقرار من الوزير لمدة أخرى، او الى حين انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، والتي يكون لها الحق في الغاء او تعديل او تجديد او اعادة اصدار التراخيص الخاصة بمزودي الخدمة.وأوجبت الضوابط في البندين الثامن والتاسع على مزودي الخدمة أخذ موافقة الوزارة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة وتعديلاته الخاص بالافراد، والالتزام بتجهيز وتشغيل مركز تحكم للشبكة ومركز للخدمة وللدعم الفني للمشتركين على نفقتهم الخاصة لضمان جودة الخدمة، وأن يعملا على مدار الساعة من خلال كوادر فنية عالية التأهيل.وأكد البند العاشر على التزام مزودي الخدمة بتركيب وتشغيل الأجهزة والبرامج اللازمة للرقابة، لمنع الدخول الى المواقع المخالفة للدين او الأخلاق او الأمن الوطني أو النظام العام أو التي تحددها الوزارة، وعلى نفقتهم الخاصة، بينما حظر البند الحادي عشر على مزودي الخدمة تنفيذ أو تمرير الاتصالات الدولية بأية وسيلة كانت على شبكاتهم دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وان يلتزم مزودو الخدمة بتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك أو بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.أما البندان الثاني والثالث عشر فحظرا على مزودي الخدمة تقديم الخدمات للأفراد او الجهات التي تخطر بها من قبل الوزارة، نتيجة لقيامها بنقل المكالمات دون ترخيص ويحظر عليها أيضا تقديم الخدمات إلى مقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من قبل الوزارة.ونص البند الرابع عشر على التزام مزودي الخدمة بتوفير احدث البرامج والأجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وشبكات مشتركيهم وفقا للمعايير والشروط الدولية المعتمدة من الوزارة، فيما حظر البند الخامس عشر بث أو اعادة بث البرامج او المواد المرئية او المسموعة بأنواعها كافة الخاضعة للقانون 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص من وزارتي الاعلام والمواصلات.بينما حظر البند الثامن عشر على مزودي الخدمة ربط شبكاتهم بأية شبكة محلية أخرى او دولية خارج شبكة الوزارة لتقديم خدمة الانترنت سلكيا قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة، كما فرض الضابط التاسع عشر على مزودي الخدمة تقديم احصائيات ربع سنوية للوزارة وبيان المعلومات والانشطة التي تطلبها الوزارة لأداء دورها الإشرافي على خدمات الانترنت في الكويت.
محليات
المواصلات : إلغاء تراخيص شركات الإنترنت... ومنحها ترخيصاً مؤقتاً
26-01-2012