في الوقت الذي تتجه وزارة التعليم العالي الى النظر في شهادات الطلبة الحاصلين عليها من جامعات في الفلبين والهند، أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف وعضوية المستشارين أحمد الحسين وحمادة عطية أحكاما نهائية بصحة قرارات وزارة التعليم العالي التي حظرت الاعتراف بشهادات الطلبة الصادرة من الفلبين والجامعة الاميركية في اليونان وذلك لصدور قرارات من وزارة التربية بعدم الاعتراف بها نهائيا.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضايا عدم الاعتراف بشهادات الفلبين ان "الثابت من الأوراق ان وزارة التربية والتعليم العالي قامت بإرسال وفود أكاديمية لزيارة البلدان التي يدرس طلبة الكويت في جامعاتها الخاصة للوقوف على وضع هذه الجامعات ومستواها، وقد زار أحد هذه الوفود جمهورية الفلبين وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن اغلب جامعاتها يفتقر إلى البنية التحتية لسهولة انشائها وإنها عبارة عن مؤسسات للتدريس فقط وليست للبحث العلمي وخدمة المجتمع وأعضاء التدريس بها هم من حملة البكالوريوس والماجستير فقط، وإنها تتساهل في نسبة حضور الطلبة".وأضافت ان "بعضها يحدد أعلى نسبة بـ 20 في المئة للغياب في حين يكتفي البعض الآخر بحضور الطالب مدة اسبوعين في الكورس ويتم التواصل مع المدرسين عن طريق الانترنت ويتم التعامل مع الطلبة الكويتيين بطريقة مختلفة من حيث كمية المادة المشروحة وطريقة الامتحان، وأن التعليم بتلك الجامعات مرن جدا بحيث لا تمنع من استحداث نظام جديد يفصل حسب رغبة الطالبة ولا يعتمد على الحضور والامتحان كشرط اساسي لنيل الشهادة"، لافتة الى انه "أخيرا ثبت للجنة ضعف مستوى تقييم مؤسسات الاعتماد الفلبينية وإنها لم تتمكن من الحصول على معلومات عن جهات الاعتماد الاقليمية والعالمية التي قامت بالنظر في تلك الجامعة وانتهت اللجنة إلى التوصية باجراء اختبار مستوى لخريجي تلك الجامعات قبل العمل بدولة الكويت أو تعديل الوضع الوظيفي خاصة في التخصصات العلمية كالهندسة والطب وذلك بمعرفة اساتذة في التخصص بجامعة الكويت".وقالت المحكمة انه "بعرض تقارير تلك اللجان الاكاديمية على مجلس الوزراء بجلسة رقم 25/2009 قرر تكليف وزير التربية وزير التعليم العالي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تفاقم المشاكل المترتبة على تزايد اعداد الدارسين في مؤسسات تعليمية دون المستوى المطلوب وتفويض تلك اللجان في اتخاذ ما يراه مناسبا من توصيات".مجلس الوزراءولفتت المحكمة إلى أنه "بالبناء على ما تقدم بات القدر المتيقن في حق المستأنف إذ سجل للدراسة في جامعة دون المستوى المطلوب ولا تتوافر فيها معايير الاعتماد الاكاديمي، وإذ صدر القرار المطعون فيه تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء وفي نطاق الصلاحيات المقررة قانونا لوزارة التعليم العالي في اتخاذ التدابير للحفاظ على سلامة السياسة التعليمية وانضباطها وذلك بالتصدي لهذا السيل الجارف من تلك الشهادات عديمة القيمة التعليمية وإغلاق الباب امام طلب معادلتها بالشهادات التي تمنحها جامعة الكويت رغم انتفاء الجدارة والكفاءة العلمية والتأهيل العلمي اللازم لمثل هذه المعادلة او المحاولة لامكانية استخدامها في تعديل الوضع الوظيفي او شغل الوظائف العامة، ومن ثم يضحي ادعاء المستأنف ادعاء مخالفا للقانون لأن قيده في جامعة خاصة لا تتوافر فيها معايير الاعتماد الاكاديمي، يجعل مركزه القانوني غير قائم على سند من القانون ابتداء ومن ثم مفتقرا الى الشروط والضوابط التي تجعله جديرا بالحماية حال كونه ينطوي على انتهاك لاحكام الدستور والقانون".اعترافوقالت المحكمة: "ولا يقدح فيها تقديم ما يثيره المستأنف من سبق اعتراف وزارة التربية بالجامعة الفلبينية الخاصة لأنه على ضوء ثبوت خطأ هذا المسلك فلا يصح قانونا التمسك به للقول بوجود مركز قانوني أو حق مكتسب لأن خطأ الجهة الادارية لا يمكن أن يكون مصدرا للحقوق والا انهار مبدأ المشروعية والقول بغير ذلك معناه إلزام الجهة الادارية باحترام الخطأ الذي وقعت فيه وهو ما يتعارض مع مسؤوليتها القانونية عن هذا المرفق وجوده مخرجاته ولازم ذلك أنه يحق للوزارة تصويب هذا الوضع في أي وقت دون التحدي بحق مكتسب أو مركز قانوني ثبت مخالفته لاحكام الدستور والقانون وهو الحصول على مؤهل علمي من جامعة دون المستوى ولا تتوافر فيها معايير الاعتماد الاكاديمي على نحو ما أثبتته تقارير الوفد الاكاديمي المكلفة بتقييم الجامعات الخاصة الأجنبية".وتابعت "وإن كان القرار المطعون فيه قد صدر بناء على تكليف من مجلس الوزراء المستحقة على مصالح الدولة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن تنظيم مرفق التعليم بالتصدي لمشكلة تزايد أعداد الدارسين في مؤسسات تعليمية دون المستوى وتفتقر لمعايير الاعتماد الاكاديمي، ومن حيث ان امتناع الجهة الادارية عن معادلة الشهادة الحاصل عليها المستأنف ضده يستند إلى صحيح احكام القانون فإن طلب الغائه يكون مفتقدا لسنده القانوني الامر الذي يتعين رفضه الدعوى".جامعة أثيناوفي قضية عدم اعتماد شهادات الطلبة من جامعات اثينا قالت "الاستئناف" في حكمها: "انه طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم 316 لسنة 2009 يحظر على الطلبة الكويتيين اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 الالتحاق والتسجيل بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الاميركية في اثينا اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 ولا يسري هذا الحظر على الطلبة الملتحقين فعليا بالدراسة بالجامعة المذكورة في الاعوام الدراسية السابقة، وطبقا للقرارالوزاري رقم 582 لسنة 2010 يتعين على الملتحقين بتلك الجامعة ولم يكونوا اتموا دراستهم بها حتى 2/12/2010 الانتقال لاستكمال دراستهم في اي جامعة اخرى معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي بدولة الكويت".وتابعت "ومقتضى ذلك ان جهة الادارة لا تلتزم قانونا بمعادلة الشهادات الحاصل عليها الطلبة الكويتيون من الجامعة الاميركية في اثينا الا اذا قدم اليها الطالب ما يفيد التحاقه الفعلي بتلك الجامعة واستمراريته في الدراسة بها قبل العام الدراسي 2009/2010 والحصول على شهادته العلمية قبل 2/12/2010 تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 582 لسنة 2010 وان يثبت لديها صحة ما قدمه الطالب من بيانات ومستندات".الجامعة الأميركيةوبينت المحكمة "ان الثابت من الاوراق وبصفة خاصة كتاب الجامعة الاميركية باثينا المؤرخ 30/8/2010 الموجه الى المكتب الثقافي الكويتي باثينا المقدم ضمن حافظة مستندات المستأنف ضده امام محكمة اول درجة بجلسة 14/4/2011 ان المستأنف ضده مسجل بتلك الجامعة بدرجة البكالوريوس في العلم تخص هندسة كهربائية منذ صيف 2009 حتى ربيع 2010، وبتاريخ 20/7/2010 حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية، الامر الذي يقطع بأنه التحق بالدراسة بالجامعة الاميركية بأثينا في العام الدراسي 2009/2010 بالمخالفة لاحكام القرار الوزاري رقم 316 لسنة 2009 المشار اليه ومن ثم لا تلتزم جهة الادارة بمعادلة الشهادة الحاصل عليها ويكون القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي برفض معادلة الشهادة الحاصل عليها من تلك الجامعة متفقا وصحيح احكام القانون ويضحي طلب الحكم بالغائه جديرا بالرفض".وأضافت المحكمة "وبثبوت مشروعية القرار المطعون فيه على هذا النحو ينتفي ركن الخطأ في جانب الادارة ويضحي طلب التعويض عنه غير القائم على سند من القانون جديرا بالرفض واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون الامر الذي يتعين معه الحكم بالغائه وبرفض الدعوى".
آخر الأخبار
"الاستئناف" ترفض الاعتراف بشهادات الفلبين وأثينا بأحكام نهائية
13-03-2012