مادة (1)

Ad

فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.

مادة (2)

يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المتجمع أو المساس بالوحدة الوطنية، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس، أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات، أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة. كما يحظر إقامة التنظيمات أو الاجتماعات أو التجمعات التي تدعو إلى أي ما تقدم أو الاشتراك فيها أو مساعدتها أو تمويلها.

مادة (3)

يتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية والمؤدية إلى التمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين بعضهم وبعض، وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية أو سلامة البلاد للخطر.

مادة (5)

في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار لما ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشئ أو أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6)

يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء بتنفيذها، فإذا كان الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، وإذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والأدوات المستخدمة في الجريمة.