محاميه: سنطعن على الحكم... و«التمييز» رأت أن أحكام الغرامة غير مخلةفي وقت حسمت محكمة الجنح المستأنفة القضية المنظورة في القضاء بالدعوى المرفوعة من بنك برقان ضد النائب السابق د. فيصل المسلم ومدير فرع البنك بتأييد حكم أول درجة ضد المسلم وتبرئة موظف البنك من تهمة إفشاء السرية المصرفية وإلغاء الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن لجنة فحص المرشحين برئاسة المحامي العام المستشار سلطان بوجروة أوصت أمس، بعد صدور حكم "المستأنفة"، بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الثالثة فيصل المسلم من انتخابات مجلس الأمة استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب، التي تحرم الترشيح لكل مواطن صادر بحقه جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وأوضحت المصادر أن اللجنة أحالت التوصية إلى وزير الداخلية ليصدر بها حكماً بالشطب اليوم، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت إلى أن التهمة المدان بها النائب المسلم "هي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، مضيفة أن اللجنة "استندت في قرارها إلى عدة سوابق قضائية، علاوة على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد تغريم المسلم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي صورة كانت وذلك لأن هناك حالة واحدة يجوز الطعن فيها على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت العقوبة هي الحبس".ورأت أن "اللجنة بذلك انتهت إلى التوصية بشطب المسلم من الانتخابات لذات الأسباب التي شطبت فيها 5 آخرين لمخالفتهم نص المادة 2 من قانون الانتخاب، فيما شطبت الـ9 الآخرين استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية بشأن معيار حسن السمعة، وهي مازالت تنتظر رد الاعتبار للمرشحين في الدائرة الثانية خلف دميثير وبهاء السليمي لإدانتهما في قضية بنك بوبيان، ويرد إليهما اعتبارهما بعد الـ24 من يناير الجاري".ومن جهتها، قالت محكمة الجنح المستأنفة في حيثيات حكمها "إن ما أتاه المتهم الثاني النائب السابق فيصل المسلم لا يتفق والمبادئ الدستورية المستقر عليها، إذ إن الأعمال المصرفية وما يتعلق منها بالذمة المالية لعملاء البنك وما اتخذه المتهم الثاني هو أمر يتعلق بالذمة المالية لساحب الشيك موضوع الدعوى، وذلك يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر تأكيداً للحرية الشخصية، ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة بما يصح معه القول إن التعرض لعنان الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه".وعلى الصعيد ذاته، أكد عضو هيئة الدفاع عن النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم المحامي جابر الضبيعي أن من بين الحلول التي سيتم التعامل معها تجاه الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة أمس بتأييد الغرامة الصادرة من محكمة أول درجة هو "إما الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز أو اللجوء للطعن على الحكم أمام لجنة فحص الطعون أو رفع دعوى قضائية بالبطلان".وأضاف الضبيعي أن "حكم الغرامة الصادر أمس لا يعطي لوزارة الداخلية أحقية الشطب، لأن العقوبة الصادرة هي الغرامة، ووفقاً للحكم الصادر في طعن النائب السابق مبارك الوعلان من المحكمة الدستورية فإنها اعتبرت أن أحكام الغرامة ليست مخلة بالشرف والأمانة".
أخبار الأولى
الفحص تشطب المسلم بعد إدانته من المستأنفة
12-01-2012