أكد النائب السابق أحمد السعدون على دستورية مرسوم الحل استناداً بأحكام المادة (١٠٧) من الدستور وإستحالة وجود عضو من مجلس الأمة في تشكيل الوزاري الأخير فقدان جميع الأعضاء صفة العضوية، مضيفاً ولا يبقى سوى تحديد ميعاد الانتخابات وفقا لأحكام المادة (١٨) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.

Ad

وقال السعدون من على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" انه بتاريخ ٢٨ من نوفمبر الماضي صدر الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبتاريخ ٣٠ من نوفمبر من نفس الشهر صدر الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وبتاريخ ٦ من ديسمبر الجاري صدر المرسوم رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠١١م بحل مجلس الأمة، موضحاً ان في هذا الشأن تباينت الآراء العديد من أساتذة القانون الدستوريين ومن غيرهم من أساتذة ورجال القانون بين مؤيد لصحة صدور المرسوم المذكور ومعارض له وذلك للأسباب التي ذكرها كل فريق.

وتابع السعدون لا شك ان هؤلاء نقدرهم ونحترم مكانتهم العلمية ونسجل لبعضهم بكل اعتزاز مساهماتهم في الدفاع عن الدستور وعن الالتزام بأحكامه سواء بمبادراتهم الذاتية او متى ما تمت دعوتهم الى المشاركة في إبداء الرأي الدستوري، مضيفاً بأنهم حاولوا دون غرض او هوى من خلال ما طرحوه من آراء مؤيدة او معارضة او من خلال ما ابدوه من ملاحظات التأكيد على الالتزام بسلامة الإجراءات الدستورية وهو ما فرض متابعة هذا الحوار الدستوري المتميز الهادف للوصول الى ما يمكن اعتباره الرأي الأحوط من بين مختلف الآراء الدستورية المطروحة.

وأضاف ان بتتابع الاحداث فوقع ما تسبب في تكرار تباين ارآء هؤلاء الفقهاء حوله عندما صدر بتاريخ ١٣ من ديسمبر الحالي المرسوم رقم (٤٤٦) لسنة ٢٠١١م بتشكيل الوزارة فقد رآى بعضهم ان تشكيل الوزارة كما ورد في المرسوم المذكور غير دستوري لتعارضه مع أحكام المادة ٥٦ من الدستور لعدم وجود وزير من اعضاء مجلس الامة في التشكيل، منوهاً انه قد رأى البعض الآخر ان تحقيق هذا الامر مستحيل بعد صدور المرسوم بحل مجلس الامة وفقدان جميع أعضاء المجلس صفة العضوية وأن امام كل ذلك واذا كان لا بد

من تحديد موقف مع اي من الآراء المطروحة في هذا الحوار الدستوري.

وأكد أنه يتفق مع الرأي القائل بدستورية مرسوم الحل ما دام قد صدر وفقا لأحكام المادة (١٠٧) من الدستور ومع الرأي القائل باستحالة وجود عضو من مجلس الأمة في تشكيل الوزارة بعد حل المجلس وفقدان جميع الأعضاء لصفة العضوية، مضيفاً ولهذه الأسباب فلن يتحقق الالتزام بأحكام المادة (٥٦) من الدستور حتى لو تم ضم اي من الاعضاء السابقين الى التشكيل الوزاري لإفتقاد العضوية وعليه فلا يبقى سوى تحديد ميعاد الانتخابات وفقا لأحكام المادة (١٨) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة .

وفي سياق آخر، قال بأكثر من ٣٠ عام مضت منذ أن صدر المرسوم بالقانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٠م الذي كان من بين ما تضمنه دعوة من يدعون الجنسية الكويتية (البدون) تقديم طلباتهم وبياناتهم تمهيداً لدراستها والبت فيها وفقا لأحكام القانون، مشيراً إلى أن من المؤسف انه بدلاً من حسم هذه القضية القانونية والإنسانية والتي لا يمكن ان نتجاهل بعدها الأمني واعطاء كل ذي حق حقه وابلاغ من لايستحق بمثل هذا القرار استمرت الحكومة في تخبطها ومماطلاتها وفي اتخاذ قرارات واجراءات.

وأكد انه سبق وان وصفها بالعبثية والكارثية وان الحكومة تضيف الى كل ذلك تصرفات تسئ بل اساءت الى سمعة الكويت دون نظر الى خطيئتها في الإبقاء على هذه القضية المهمة دون حل ودون مراعاة للمعاناة الانسانية المستمرة للذين ينتظرون حلول الحكومة ووعودها لسنوات طويلة.