• المحكمة ستفصل في طلبات المشطوبين بوقف تنفيذ القرار

•القضاء الإداري سيتصدى لمعيار حسن السمعة الذي نصت عليه المحكمة الدستورية لأول مرة

Ad

شرط حسن السمعة ضرورة للترشح للوظائف النيابية وتفرضه طبيعة عمل التشريع

تتجه الأنظار اليوم إلى أولى جلسات الدعاوى المقامة من خمسة مرشحين تم شطبهم من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها في الثاني من فبراير المقبل، خصوصا أن تلك الدعاوى المقامة من المرشحين محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي ومحمد الحفيتي وعيسى العجمي وعادل المهيد تتضمن طلبات مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالشطب والسماح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة، كما ستنظر المحكمة الإدارية اليوم دعوى ناخبين في الدائرة الثانية بطلب بطلان عضوية النائب السابق خلف دميثير.

ومثلما هو متوقع من دفاع المشطوبين اليوم سرعة الفصل في الدعاوى القضائية المقامة منهم خاصة وأن 15 يوما هي التي باتت تفصل المرشحين المشطوبين عن انطلاق العملية الانتخابية وهو ما سيعمل معه اليوم إلى الفصل في الطلبات المستعجلة بوقف قرار الشطب، في ما ستعمل الحكومة اليوم وعبر المستشار في الفتوى والتشريع على رفض الطلب المستعجل، وكذلك التأجيل لتقديم الردود القانونية على ما تضمنته صحف الدعاوى المقامة خصوصا أنها أقيمت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولم تتمكن الفتوى والتشريع التي ستدافع عن قرارات الشطب الصادرة بقرار من وزارة الداخلية لاستنادها الى معيار حسن السمعة الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن الدستوري الصادر عام 2008 في قضية محمد الجويهل وعلى ما أوردته المادة الثانية من قانون الانتخاب بأن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره القانوني.

خمس دعاوى

ومن المتوقع أيضا أن تؤجل المحكمة الإدارية الدعاوى الخمس المقامة اليوم بالطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الشطب وفي الموضوع في إلغائه لمدة قصيرة تطلب من خلالها المحكمة وربما الطاعنون محاضر اللجنة التي يترأسها مستشار سلطان بوجروة المكلفة بالفحص والمذكرة المقدمة منهم والتي حوت المبررات القانونية التي انتهت بها إلى التوصية بشطب 15 مرشحا كان آخرهم النائب السابق فيصل المسلم بعد صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد تغريمه مبلغ 200 دينار.

وسيكون على المشطوبين ودفاعهم مهمة التأكيد على أن قرارات وزير الداخلية بشطب المرشحين خالفت القانون، وسيكون على إدارة الفتوى والتشريع مهمة شاقة في التأكيد على ان قرارات اللجنة التي رفعت التوصيات لوزير الداخلية وانتهى الأخير إلى إصدار قراره ترجمة لها بأنها استندت الى أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المادة الثانية من قانون الانتخاب، وهو ما سيجعل القضاء الإداري وحده هو الفيصل في سلامة القرار الصادر بالشطب من عدمه بعدما تطلع المحكمة على المبررات التي ساقتها اللجنة بتوصية الشطب خصوصا وأن وزارة الداخلية لم يتسن لها طوال الأعوام الماضية أن تصدر قرارات بشطب المرشحين استنادا لمعيار حسن السمعة الذي فرضته المحكمة الدستورية عام 2008 في طعن محمد الجويهل أمامها، وهو المعيار الذي اعتمدت عليه اللجنة المكلفة بالفحص هذا العام إلى شطب 9 مرشحين. بينما سيؤكد دفاع المشطوبين أن قرارات الشطب بحق التسعة ومنها دعاوى الشطب الخمس المقامة اليوم استندت لحكم المحكمة الدستورية بخصوص طعن خاص بالمرشح محمد الجويهل في انتخابات 2008 وأنه لا يمكن إعمال أثر الحكم على كل المرشحين وأن ليس للحكم حجية خصوصا أن المحكمة الدستورية لدى إصدارها حكم محمد الجويهل كانت تصدره وهي محكمة موضوع في طعون الانتخابات وبالتالي فأحكامها في هذا النوع من الطعون ليس له حجية مطلقة وإنما حجية نسبية على أطراف النزاع، بينما الأحكام التي يفصل فيها في المنازعات الدستورية هي تلك التي قصدها المشرع في المادة الأولى من قانون الانتخاب بذكره عبارة وأن تكون أحكامها ملزمة للكافة وليس ما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية الخاصة بنظر طعون الانتخاب والتي تفصل بها لكونها محكمة موضوع خصوصا أن اختصاص المحكمة الدستورية في نظر طعون صحة الانتخاب لم يرد بنص المادة 173 من الدستور والذي أناط للمحكمة الدستورية وحدها النظر في دستورية القوانين واللوائح، وبالتالي فإن تصدي المحكمة الدستورية للنزاعات الخاصة بفحص صحة عضوية المرشحين وما يسفر عنه من أحكام ليس له حجية مطلقة حتى يتم التمسك به على باقي المرشحين وإنما حجية نسبية، وبالتالي فإن الحكم قصر شرط حسن السمعة على المرشح محمد الجويهل ولا يمكن تعميمه على باقي المرشحين الذين انتهى القرار بشطبهم استنادا الى معيار حسن السمعة.

الأمر الآخر الذي يتوقع أن يتمسك به دفاع المشطوبين بأن شرط حسن السمعة الذي أوردته المحكمة الدستورية لم يرد في نص المادة الثانية من قانون الانتخاب والتي هي مناط التطبيق وهي التي حددت شرط الترشح على سبيل الحصر وليس المثال، وبالتالي يتعين على القرار الوزاري ألا يستند الى الحكم القضائي وإن كان صادرا من المحكمة الدستورية وإنما الى قانون الانتخاب.

دفاع الفتوى

أما دفاع الفتوى والتشريع الذي من المتوقع أن يرد على هذه الدفوع الجوهرية والتي قد تنال من قرار شطب المرشحين بأن المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية حددت اختصاصات المحكمة الدستورية، ومن بينها الفصل في صحة الانتخاب وانتهت بعبارة أن جميع الأحكام الصادرة منها ملزمة للكافة وبالتالي فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية عام 2008 له حجية مطلقة في إعمال ما أورده من معايير جديدة توضح الشروط الواردة في المادة الثانية من قانون الانتخاب، وبالتالي فإن ما انتهى إليه القرار الوزاري من شطب 9 مرشحين استنادا لمعيار حسن السمعة المنصوص عليه في حكم المحكمة الدستورية فهو استخلاص سائغ، خاصة أن حسن السمعة مرتبط ارتباطا لايتجزأ بشرط الأحكام المخلة بالشرف والأمانة التي أوردتها المادة الثانية من قانون الانتخاب علاوة على أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية أكد أن طبيعة الوظيفة النيابية تستلزم أن يكون المترشح لها حسن السمعة، وهو ما يتضح بموجب الأحكام القضائية الصادرة في العديد من القضايا الجنائية بحق المشطوبين.