«حتى لا يفلت أصحاب الحسابات المليونية يجب تقديم شكاوى الرشوة ضدهم» أكد أستاد قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري أن عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال على عاتق النيابة العامة التي عليها إثبات الزيادة الطارئة في الحساب وعدم تناسب هذه الزيادة مع موارد ودخل المتهم، لافتا إلى أن النيابة لها أن تستعين بالبنك المركزي والخبراء، فإن لم تستطع إثبات ذلك فلا مجال للقول بتحقق جريمة غسل الاموال.وبين الكندري لـ"الجريدة" ان "عبء إثبات مشروعية مصدر الزيادة في الحساب يكون على المتهم وحده، الا ان القصد الجنائي في جرائم غسل يتطلب إثبات علم المتهم بحقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها، مع اثبات العلم بأنها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها، ولكن لتحقيق المصلحة العامة وحتى لا يفلت المجرمون من العقاب فقد قصد قانون غسل الاموال رفع عبء الإثبات من النيابة العامة وافترض علم المتهم بقرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس مما يعني ان النيابة غير مكلفة بإقامة الدليل على العلم ان هذا الامر هو على كاهل المتهم".وقال الكندري إن جريمة غسل الأموال تقوم على جريمة أولية او جريمة المصدر الذي لا يشترط إثباتها امام القضاء او إدانة مرتكبها وكل ما يتطلبه المشرع هو قيام جريمة تدر أموالا وعائدات غير مشروعة، وحتى تطمئن من عدم إفلات أصحاب الحسابات المليونية من العقاب في جرائم غسل الاموال يتعين رفع دعاوى جزائية ضدهم عن جريمة المصدر او الجريمة الأولية التي يمكن ان تكون جريمة رشوة او استغلال نفوذ او احدى جرائم الاموال العامة.ولفت إلى أن المشرع الكويتي اعتبر في القانون رقم 35 لسنة 2002 ارتكاب جريمة غسل الأموال يكون بإجراء عملية غسل الاموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها، ونقل او تحويل او حيازة او احراز او استخدام او احتفاظ او تلقي اموال مع العلم بانها متحصل عليها من جريمة او متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها، وإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم أنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.وقال الكندري: ان المادة 3 من القانون أوجبت على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام بعدد من المسائل من شأنها أن تمنع وتكشف وتتابع أي نشاط متعلق بغسل الاموال، وكان الغرض من تحديد تلك الجهات هو إلزامها بالتبليغ عن اي شبهة غسل أموال، فقد نصت المادة 11 على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الابلاغ وفقا لاحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها او قام بإفشاء معلومات وصلت الى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون او قام بإتلاف او اخفاء مستندات او أدوات تتعلق بتلك الجرائم.وزاد: "ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار".ولفت الكندري إلى أن المشرع الكويتي لم يقصر التبيلغ عن اي شبهة غسل أموال على الجهات المشار اليها في المادة الثالثة بل حددها كي يوقع عليها عقوبة الامتناع عن التبليغ فيبقى إذن الاصل ان النيابة العامة لها السلطة المطلقة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية اذا اتصل علمها بأي وسيلة ومن اي شخص وجود شبهة غسل أموال.وقال: إن المادة 14 أوضحت بأنه يعفى من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الادارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقا لأحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات، فالمشرع واجه السر المصرفي بالمواد ٣ و١١ و١٤ من قانون غسل الاموال، وحتى لا يواجه الإبلاغ عن اي شبهة غسل أموال بجريمة كشف السر المصرفي، نص المشرع صراحة على الإعفاء من العقوبة.
محليات
الكندري لـ الجريدة: عبء إثبات مشروعية مصادر الأموال في الحسابات البنكية على عاتق المتهم
20-09-2011