رفضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد جاسم بن ناجي وعادل بورسلي وابراهيم السيف، الطعن المقدم من رئيس جمعية المحامين السابق بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاماة. واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، التي تنشرها «الجريدة»، أن المشرع قدر أن مهنة المحاماة يسمح قانونها أصلا لأعضاء هيئة التدريس في عملياتها المختلفة، ومن بينها كلية الحقوق، فتح مكاتب استشارية، وذلك بأن قدر المشرع أن مهنة المحاماة يثريها خبرة ومعرفة ويعود بالنفع عليها انضمامهم إليها لإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها،وفي ما يلي نص حكم المحكمة الدستورية: إن المادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم، بعد استبدالها بالقانون رقم 62 لسنة 1996، تنص على انه: «لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:1 - رئاسة مجلس الامة.2 - رئاسة المجلس البلدي.3 - التوظف في احدى الجهات الحكومية او الجمعيات او الهيئات او البنوك او الشركات او لدى الافراد.ويحظر على اعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، او تولي المرافعة ضد الحكومة او الهيئات والادارات والمؤسسات العامة او الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها او تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25 في المئة منه، بصورة مباشرة او غير مباشرة.ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة ان يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.ويستثنى من حكم البند (3) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، والكويتيون من اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد، بشرط الحصول على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لاحكام هذا القانون.وبين حكم المحكمة الدستورية أن المدعي رئيس جمعية المحامين الكويتية بصفته ينعي على نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة مخالفته المواد (7) و(8) و(16) و(29) من الدستور، اذ استثنى من حظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين التوظف في الجهات الحكومية، اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد، منطويا بذلك على تمييز غير مبرر يخل بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.وقالت المحكمة الدستورية هذا النعي مردود، بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان المساواة تتحقق بتوافر شرطي العمومية والتجريد في التشريعات المنظمة للحقوق، وان مبدأ المساواة امام القانون لا يعني معاملة الافراد على ما بينهم من تباين في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، اذ للمشرع بسلطته التقديرية وفقا لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى فيها الافراد امام القانون، بحيث اذا توافرت الشروط في البعض دون البعض الاخر كان لمن توافرت فيهم الشروط ان يمارسوا الحقوق التي كفلها لهم القانون. كما انه في مجال تنظيم الحقوق فان لكل حق اوضاعا يقتضيها واثارا يرتبها، من بينها في مجال العمل ومزاولة المهن، ضمان الشروط التي يكون العمل ومزاولة المهنة في نطاقها، غير منفصلة عن متطلبات ممارستها.مهنة حرةولفتت المحكمة الى انه لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكمة ان الشرع، حرصا منه على مهنة المحاماة وتنظيم شؤون مزاولتها واحاطتها بالضمانات اللازمة التي تكفل حمايتها لاتصالها بحق الدفاع وارتباط وجودها بمعنى العدالة باعتبارها احد اجنحة القضاء، كفل للمحامين ادارة شؤون مهنتهم على استقلال، فجعل تشكيل لجنة قبول القيد بجدول المحامين المشتغلين - بموجب هذا القانون - خالصا من المحامين المشتغلين وحدهم، مؤكدا بذلك ان مهنة المحاماة هي مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم، لا سلطان عليهم في مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون، حيث آثر المشرع - كأصل عام - عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين التوظف في احدى الجهات الحكومية او الجمعيات او الهيئات او البنوك او الشركات او لدى الافراد، بحسبان ان هذا الاستقلال ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، وانما يستتبع ان يتولى المحامون الدفاع عن موكليهم على ضوء تقديراتهم وخياراتهم التي يستقلون بها، واستثنى المشرع من هذا الاصل اعضاء هيئة التدريس من الكويتيين بكلية الحقوق جامعة الكويت، الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد.رفض الدعوىوبينت المحكمة انه بالنظر لما تتمتع به كلية الحقوق من مكانة علمية مرموقة في مجال القانون، سواء في مجال دراسة القوانين والنظم القضائية والادارية والسياسية والاقتصادية المتنوعة واعداد خريجيها لتولي المناصب الفنية او الوظائف الحكومية او الادارية او المهن التي تتطلب في القائمين بها ثقافة قانونية، او من حيث الشهادات العلمية التي تمنحها على كافة مستويات درجاتها العلمية، وبحكم كون جامعة الكويت. يسمح قانونها اصلا لاعضاء هيئة التدريس في كلياتها المختلفة، ومن بينها كلية الحقوق فتح مكاتب استشارية، حيث قدر المشرع ان مهنة المحاماة يثريها خبرة ومعرفة ويعود بالنفع عليها انضمامهم اليها لاحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، فيكون اسهامهم في اعمالها تدعيما لها واثراء للفكر القانوني والعمل القضائي، ومتى كان هذا الاستثناء يقوم على اسباب منطقية مقبولة تمليها اعتبارات المصلحة العامة، فان الادعاء بانطوائه على تمييز مخالف لمبدأ المساواة، يكون غير قائم على اساس صحيح. وترتيبا على ما تقدم، يتعين القضاء برفض الدعوى.
محليات
الجريدة تنشر حيثيات الدستورية بشأن مهنة المحاماة: المشرع استثنى أعضاء تدريس الحقوق من حظر الج»
12-06-2011