في تقرير أعدته وحدة التطوير والبحوث وأمانة الهيئة الشرعية بالبنك السحب النقدي بالبطاقة عبارة عن اقتراض حامل البطاقة نقوداً من البنك المصدر مباشرة إذا استعمل ماكينات السحب الآلي العائدة له، أو عبر بنك آخر، وكيل للمصدر، إذا استخدم أجهزة بنك آخر.أصدرت وحدة التطوير والبحوث وأمانة الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقريراً يتناول «التكييف لعملية السحب النقدي عبر بطاقات الائتمان والاعتماد» من الناحية الشرعية، حيث يستند التقرير على قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك» التي ارتأت بدورها اقتطاع مبلغ محدد عن عمليات السحب النقدي بتلك البطاقات بدلاً من تحديد النسبة، ما دعا «بيتك» إلى إصدار قرار مصرفي خلال الأسبوع الماضي باقتطاع مبلغ 6 دنانير عن أي عملية سحب نقدي بغض النظر عن قيمة المبلغ المسحوب بدلاً من النسبة المحددة مسبقاً 4% عن تلك العملية.وفي ما يلي تفاصيل التقرير:السحب مقابل عمولةالسحب النقدي بالبطاقة عبارة عن اقتراض حامل البطاقة نقودا من البنك المصدر مباشرة إن استعمل ماكينات السحب الآلي العائدة له، أو عبر بنك آخر - وكيل للمصدر- إن استخدم أجهزة بنك آخر.وهذا الاقتراض لا بأس به شرعا إن كانت هناك تغطية في حساب الساحب، لوقوع المقاصة بين الدينين فورا، ولا حرج عندئذ في أن يأخذ المصدر عمولة لقاء استخدام ماكينات السحب التي تعود له أو لغيره من البنوك الوكيلة، مقابل تقديم هذه الخدمة؛ لأنها لا تعدو أن تكون أجرة على توصيل النقود إلى حيث يريد الساحب من البلاد أو المناطق، وكذلك الحكم إذا لم يكن هناك تغطية في رصيده، ولم يتقاض المصدر أية فائدة أو عمولة على الاقتراض.وقد جاء في فتوى ندوة البركة الثانية عشرة: «ولا مانع شرعا من استخدام بطاقة الائتمان في السحب النقدي من البنك المصدر أو فروعه أو البنوك الأعضاء المتفق معها على تمكين حامل البطاقة من السحب، سواء كان له رصيد لدى البنك المصدر للبطاقة أو لم يكن له رصيد، ووافق البنك المصدر على تقديم تسهيلات لحامل البطاقة دون تقاضي فوائد على ذلك» - د. نزيه حماد ، قضايا فقهية معاصرة (ص 163).أما إذا شرط تقاضي البنك المصدر فائدة أو عمولة على إقراضه، فذلك غير جائز في الفائدة؛ لأنها عين ربا القروض، ولا في العمولة، لأنها ذريعة إليه، وستار لإخفائه، إلا أن تكون في حدود النفقات الفعلية التي يتكبدها البنك المصدر لتقديم تلك الخدمة، فذلك سائغ شرعا، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص أجور خدمات القروض حيث نص على أنه:أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض، على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.ثانيا: كل زيادة على النفقات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 13 (1/3) في دورته الثالثة بعمان-أكتوبر 1986.جواز النسبة المئويةوهناك رأي آخر يقول بجواز أن يكون الرسم مقابل السحب النقدي نسبة مئوية من المبلغ المسحوب فقد جاء في فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، ما نصه (ترى الهيئة أن العمولة التي تتقاضاها البنوك التقليدية المحلية، عندما يقوم عميل بيت التمويل الكويتي الذي يحمل بطاقة فيزا بالسحب النقدي مستخدما أجهزة الصرف الآلي التابعة لتلك البنوك هذه العمولة تعتبر مقابل (أجرة) الخدمة التي تقدم للعميل، من خلال الأجهزة والعاملين عليها، فهي جائزة بهذا الاعتبار، سواء أكانت الأجرة نسبة معينة من المبلغ المسحوب، أم كانت مبلغا مقطوعا. المسحوب من رصيد العميل في بيت التمويل الكويتي أم كان مبلغا مكشوفا. وذلك لأنه لا صلة بين الخدمة وبين المبلغ المسحوب على المكشوف، لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى أية فائدة في هذا ولا تتأثر الأجرة بالرصيد دائنا أو مدينا) محضر اجتماع هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية – بيت التمويل الكويتي - رقم 8/97.إلا أن الهيئة توصي بأن هذه البطاقات للشراء من خلال أجهزة نقاط البيع (أجهزة الدفع السريع) وليست للسحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي خروجا من الخلاف الفقهي المعاصر، ولا يعني هذا عدم جواز السحب منها. ومن ثم رأت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي إعادة النظر في هذه المسألة، فطلبت تزويدها بدراسة إمكانية تطبيق المبلغ المقطوع بدلا من النسبة المئوية في السحب النقدي عن طريق البطاقات الائتمانية، وبعد الدراسة وافقت الهيئة الموقرة على التحول من تطبيق نسبة 4% إلى مبلغ مقطوع قدره 6 دنانير في السحب النقدي، كما في محضرها رقم (21/2011).
اقتصاد
بيتك : يمكن اقتطاع مبلغ محدد عن السحب النقدي ببطاقات الائتمان والاعتماد
27-01-2012