استنكر رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان سياسة الترهيب والتهديد التي تنتهجها الحكومة سبيلا ممثلة في بعض الوزراء والوكلاء حيال القانونيين المضربين، واصدارهم القرارات والتعاميم التي تضر بهم، واصفا هذه السياسة بغير المسؤولة التي تسيء الى سمعة الكويت، وتضعها ضمن صفوف الدول التي تضيق على الحريات وتحارب حقوق الانسان وتدعم الطبقية. وأوضح الوردان في تصريح صحافي امس ان مسؤولية الدولة تنشأ عن تصرفات أفرادها، قائلا: "الكويت للجميع والاساءة لها يمس الكويتيين كافة"، مشيرا الى ان عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية واستمرارها في النهج التصعيدي يدرج الكويت ضمن القائمة السوداء، للدول التي لا ترعى حقوق الانسان ويجمد عضويتها في منظمتي العمل الدولية وحقوق الانسان، معتبرا ان سكوت مجلس الوزراء عن التصريحات التي ادلى بها اخيرا وزير العدل احمد المليفي بحق القانونيين يعد مواقفة عليها وخرقا للالتزامات الدولية، مبينا ان ما تقوم به الحكومة من اجبار القانونيين على العمل بغير مسمياتهم جريمة سخرة وعبودية.قصر المسمياتوقال الوردان "ليعلم مجلس الوزراء ان اي تعدٍّ على القانونيين هو تعد على الحركة النقابية الكويتية، وعلى حرية التعبير التي كفلها الدستور، والاتفاقيات الدولية في شأن حرية العمل النقابي التي صادقت عليها الكويت، لا سيما ان الحكومة تكيل بمكيالين وتفرق بين القانونيين وأقرانهم حملة نفس المؤهل الجامعي، وقصرت المسميات على ثلاث جهات فقط هي الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، ومنحت القانونيين مسميات لا تتناسب ومؤهلاتهم القانونية ولا مع طبيعة المهام المسندة اليهم"، مؤكدا ان هذه المسميات التي منحتها الحكومة للقانونيين ادنى من مؤهلاتهم الجامعية، وتتناسب مع مؤهل الدبلوم والثانوية العامة وليس لها اي ارتباط بالعمل القانوني.وذكر ان المهام الموكلة الى القانونيين لا تتعدى اعمال السكرتارية، لكن ما تقوم به الجهات الحكومية من اسناد مهام المحامي والمحقق وكاتب العدل لهم يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مدللا على ذلك بمسمى الباحث القانوني الذي يقوم بالتحقيق واعمال المحاماة مخالفا مسماه والمهام الموكلة اليه، ناهيك عن التدليس ووضع ختم محقق على ملفات القضايا واعطاء هويات بمسمى محام وباحث قانوني مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون ايضا، اضافة الى مسمى موثق وهو اسناد مهام كاتب العدل من توثيق العقود والمستندات واصدار الوكالات الى القانونيين، الذي يعد وفقا للمادة ٤ مكرر من قانون الرهن جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة سنتين لكل من اصدر وثيقة او عقد من غير المختصين.
آخر الأخبار
"القانونيبن": النهج التصعيدي الحكومي حيال المضربين يجمد عضوية الكويت في "العمل الدولية"
24-12-2011