أكد رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري أن تعميم الأمين العام للجامعة رقم (50) بشأن عدم جواز الجمع بين المكافأة التشجيعية (بدل الشاشة) وأية بدلات او مكافآت مقررة لنوع العمل او التخصص، والذي انتهى الى وقف مكافأة بدل الشاشة لمن يتقاضاها اعتبارا من 1/9/2011 يعد مخالفا لأحكام القانون.

وزاد الهاجري أن النقابة لا تقبل المساس بمكتسبات الموظفين، مؤكدا أن الامانة العامة تمادت في مخالفة القوانين للأسباب التالية:

Ad

أولا: بدل الشاشة تم اقراره بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20/2006) وفي عام 2006 تم صرفه للموظفين من تاريخ اقراره أي قبل 5 سنوات، وبحسب نص المادة (179) من الدستور الكويتي فإنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة حتى إن كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات ادارية لائحية أو فردية.

ثانيا: إن هذا التعميم بمنزلة إلغاء لقرار ديوان الخدمة المدنية سالف البيان، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز للإدارة سحب القرار الإداري بعد مرور ستين يوماً على تاريخ صدور القرار، لاسيما إذا رتب مراكز قانونية خاصة، كما أن القرارات الإدارية لا يجوز سحبها حتى وإن كانت معيبة إلا خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء أو تعديل.

ولما كان تعميم السحب صدر بعد أكثر من خمس سنين على تاريخ صدور القرار فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون، ويكون القرار قد تحصن بقوة القانون ولا يجوز للأمين العام التعرض له بأي وجه من الوجوه.

ثالثا: إن قرار صرف بدل الشاشة صدر عن ديوان الخدمة المدنية ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه أو تعديله حتى وإن كان ذلك خلال المواعيد القانونية (60 يوما) إلا بقرار من نفس الجهة التي أصدرته أو جهة أعلى منها في التدرج الإداري، ولما كان أمين عام الجامعة قد أصدر قراره بإلغاء قرار الخدمة المدنية بموجب تعميم، والتعميم أقل في المرتبة القانونية من القرار فلا يجوز إلغاء القرار بتعميم لأن الأدنى لا يلغى الأعلى، كما أن الأمين العام ليس في درجة وظيفية أعلى من ديوان الخدمة المدنية، وهو كذلك غير مختص بإصدار مثل هذا التعميم، ومن ثم فإن تعميمه يكون قد وقع باطلاً من كل الوجوه.

رابعا: إن هذا البدل يصرف حتى الآن لأكثر من جهة حكومية بموجب نفس قرار ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم فإن تعميم الأمين العام يكون قد فرق بين موظفي الجامعة ونظرائهم في الوزارات الأخرى للدولة، وهذا مخالف لأحكام الدستور والقانون التي نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق.