السؤال: هل نقل الدم يبطل الصيام ؟

المفتي: الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا

Ad

الفتوى: هذا السؤال له طرفان، طرف يتصل بالمنقول منه، وطرف يتصل بالمنقول إليه، أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان على الفصد وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس، وقد سبق أن قال الجمهور بعدم بطلان الصيام بهما، لأن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» الذي أخذ به من قال بالإفطار، لم يسلم من النقد، إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة «نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 212، 216».

وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة وإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام، ومع ذلك أقول إن هذا المريض الذي نقل إليه الدم يحتاج إلى ما يقويه فله أن يفطر بتناول الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء، واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه الفروع رحمة يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه. أما أخذ عينة دم من المرء لتحليلها فجائز لأن كمية الدم المأخوذة تكون قليلة لا تؤثر في صحته أثناء الصيام.