أكد أستاذ قانون الجزاء في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري، أن نشر أخباراً كاذبة عن المرشحين في انتخابات مجلس الامة بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب معاقب عليه وفق المادة 44 من قانون الانتخاب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Ad

وقال الكندري لـ"الجريدة" إنه في حالة دعوة الأمة للانتخاب، فإن قانون الانتخاب يبيح الأقوال الصادقة عن سلوك المرشح وأخلاقه أثناء المعركة الانتخابية، على الرغم من تجريم قانون الجزاء لهذه الأقوال في الأوقات العادية، وقد جعلت هذه الإباحة ليستطيع كل ناخب أن يقول ما يعرفه عن سلوك المرشح وأخلاقه دون خوف من العقاب، ليسهل أن يميزوا بين المرشحين، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية المصرية أكدت في حكم مهم لها أن "انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، هو حق متفرع من الرقابة الشعبية من يقظة المواطنين المعنيين بالشؤون العامة والحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقعهم منها".

وبين أن محكمة النقض المصرية أجازت الطعن في أعمال السياسيين وقت الانتخابات إذا كان مرتبطا بالمصلحة العامة بذكرها أن "الطعن في أعمال السياسيين يجوز قبوله بشكل أوسع وأعم من الطعن في موظف عام بالذات وأن الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفاً للطعن والانتقاد، وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة في نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون في مصلحة الأمة التي يتسنى لها بهذه الطريقة أن يكون لها رأي صحيح في الحزب الذي تثق به وتؤيده".

وأوضح أن الفعل المادي للجريمة يتمثل في نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه، وأن يكون في الحالتين منطوياً على التأثير في نتائج الانتخابات، وتتم الإذاعة والنشر بأي وسيلة يترتب عليها انتشار الأخبار الكاذبة، فقد تكون شفوية أو بطريق الخطابة في محفل عام أو بطريق الإذاعة أو التلفزيون أو الأشرطة المسموعة أو الصحافة أو الوسائل الحديثة كالتويتر والفيس بوك.

وقال الكندري إن القانون يشترط لعقاب القذف والسب الواقع على المرشحين بقصد التأثير في نتائج الانتخابات أن يكون الخبر مكذوباً، فلا يعاقب القانون في ما يتعلق بالمرشحين إلا على الافتراء، فيجب على الاتهام إثبات أن المتهم كان في ما نشر أو أذاع عن أخلاق المرشح أو سلوكه قد تعمد الكذب فإذا أخفق في ذلك وجبت التبرئة، وهنا يتطلب القانون في القذف والسب قصداً خاصاً، هو تعمد الكذب بقصد التأثير في نتائج الانتخابات.