أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة أن وجود عدد من الناخبين صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد إليهم اعتبارهم أو وجود عسكريين من شأنه أن يثير شبهات قانونية على صحة نتائج العملية الانتخابية أمام محكمة الاستئناف.

Ad

وقال الحميدة ان قانون الانتخاب حدد شروط الناخب وبين الأوضاع التي تحول دون ممارسة الحق في الانتخاب، لافتا إلى أن المادة الثانية نصت على أن "يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره".

وأضاف ان "المادة (3) تقرر أنه (يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة). كما يضاف إليها ما قرره قانون التجارة بنصه في المادة (575) منه على أن (تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكوم مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة، وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون)".

سلاسة وهدوء

ولفت الحميدة إلى أنه "بالرجوع الى المادة (2) من قانون الانتخاب فإن من حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ينبغي ألا يمنح الحق في ممارسة الانتخاب. وهذا وفقا لصريح هذا النص. ولا يعفى من ذلك وجود اسمه في الجداول الانتخابية. إذ ان حقيقة حجية الجداول الانتخابية إنما تكمن في عدم جواز الطعن بها في أثناء سير العملية الانتخابية. وهذا مطلوب حتى لا تتعطل العملية الانتخابية، أو يحدث خلالها ما يربك سريانها بسلاسة وهدوء".

وقال الحميدة ان "وجود اسم من حكم عليه بما سبق في الجداول الانتخابية لا يصحح ممارسته للانتخاب، وتكون نتيجة ذلك قابيلة الطعن في نتائج الانتخاب أمام المحكمة الدستورية خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات"، مؤكدا أن "المحكمة الدستورية لم تتردد في إبطال نتائج انتخابات بعد ثبوت ممارسة عسكريين لحقوقهم الانتخابية على الرغم من النص المانع لهم بذلك. بل ولم يشفع لمن نجح في الانتخاب وقتئذ أن يتمسك بحجية الجداول الانتخابية. إذ العبرة - وفقا لرأي المحكمة الدستورية - بمدى أحقية الناخب في ممارسة الانتخاب في يوم الانتخاب".