وافق مجلس الأمة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 للمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.وجاء في نص المادة الأولى للقانون الذي وافق عليه مجلس الأمة:"يستبدل بنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 النص التالي: يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1500 دينار شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون، بينما تقول المادة الثانية يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 النص التالي:الفقرة الثانية من المادة 23 التي تنص على: ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل".وجاء في المادة الثالثة: تستحق مكافأة تقاعد عند انتهاء الخدمة أو الاشتراك عن المدة التي أديت عنها الاشتراكات بما يزيد على اثنتين وثلاثين سنة ونصف حتى تاريخ العمل بالفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدلة بموجب هذا القانون، وتحسب طبقا لحكم المادة 26 من القانون المذكور. في حين تقول المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين، ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين.وتتضمن المادة الخامسة من القانون: "تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مادة جديدة برقم "126 مكرر" نصها الآتي: تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20/5/2001 حتى 31/1/2003 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش".كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة المذكورة خلال الفترة من 20/5/2001 حتى 17/8/2002، وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استنادا إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه ولا تصرف فروق مالية عن الماضي، بينما تشتمل المادة السادسة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:مادة 4 فقرة أولى: يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5 في المئة شهريا، والاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع 10 في المئة من مرتباتهم، والاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع 25 في المئة من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم 1، واستثناء من ذلك تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع 15 في المئة من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والمساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.وفي المادة السابعة جاء "تضاف فقرة جديدة إلى البند أ من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار إليه. وفي المادة الثامنة: يستبدل بالجدول رقم 3 المرافق للمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار إليه الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون"، وتقول المادة التاسعة "تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، بينما تضاف المادة العاشرة على أن يستبدل بنصي المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النصان الآتيان: المادة الخامسة: تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقا للاحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج، ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون، وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي، والمادة السادسة تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29/2/1992 إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقا للاحكام المقررة استنادا إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب، وذلك بواقع 50 دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على 7 ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضى عنهم علاوة الأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق اولا إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من 7 لأي سبب من الأسباب استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود 7 أولاد ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.وتقول المادة الحادية عشرة "تضاف فقرة جديدة إلى المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار إليه نصها التالي: ويوقف اداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقا للفقرة الثانية من المادة "23" من قانون التأمينات الاجتماعية، بينما تنص المادة الثانية عشرة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من 1/8/2010، وذلك بواقع 30 دينارا شهريا.وجاء في المادة الثالثة عشرة "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادة الخامسة وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة".كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من 1/1/1995 وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
Ad