قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان المؤسسة قامت بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي يسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص.وأوضح الرجعان في تصريح صحافي ان المؤسسة قامت بتنفيذ واعادة تسوية لبعض الحالات المتعلقة بالمادة 63 التي تنص على زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100% من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى اي استقطاعات في حال تسوية المعاش التقاعدي ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة العاش التقاعدي على المستحقين. وذكر ان المؤسسة قامت بإعادة تسوية الحالات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه المادة رقم 41 اعتبارا من 29/5/2010 التي تنص على انه استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، لافتا الى ان المؤسسة اتمت استعدادها لصرف المعاش للمؤمن عليه والمستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة ودائمة ممن انتهت خدمتهم وتتوافر فيه شروط لاستحقاق بعد ان يتم تحديد المكلف برعاية المعاق بمعرفة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي.
محليات
التأمينات: نفذنا أحكام القوانين الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة
26-04-2011