أكد أستاذ قانون الجزاء والإجراءات في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل عبدالله الكندري، أن واقعة التعذيب والضرب المنسوبة إلى عدد من رجال مباحث الأحمدي، إذا ثبتت بحق المتهمين فيها، فإن هذا الفعل يجرمه قانون الجزاء الكويتي بنص المادة (53) من قانون الجزاء الكويتي، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، إذا نص التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت". وأضاف الكندري قائلاً: "إنه يتعين احترام حقوق المتهم في الحديث أو الصمت خلال التحقيقات التي يتم إجراؤها معه، كما أن الإجراءات المتبعة من قبل بعض رجال المباحث بتعذيب المتهمين لا تؤدي فقط إلى تعذيب المتهمين وإنما يترتب عليها بطلان التحقيقات التي يتم إجراؤها متى ثبت أنها رتبت على أقوال انتزعت نتيجة الإكراه والتعذيب". وبيَّن الكندري قائلاً: "إن القضاء الكويتي أثبت في العديد من أحكامه بطلان اعترافات المتهمين لأنهم تعرضوا للإكراه، وخير دليل ما حدث مع المتهمين في قضية عريفجان التي انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، لعدم اطمئنانها إلى أقوال المتهمين". وقال الكندري إن تعذيب المتهمين يؤثر في سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أن تلك الممارسات لا تحدث إلا في الدول القمعية التي لا تعترف بالقوانين والنصوص الدستورية، مضيفاً أن بعض الممارسات المجرمة قد تؤثر في مصير العديد من القضايا، إذ إن ممارسة التعذيب بحق جناة بالفعل ارتكبوا الجريمة قد يسنح لهم بطلان اعترافهم إلى الخروج منها، وذلك بسبب الخطأ المرتكب من قبل رجال المباحث بممارسة التعذيب. ولفت الكندري إلى أنه حان الوقت أن تُنقل إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى النيابة العامة والقضاء، وألا تتبع وزارة الداخلية، وذلك لأن الواقعة حالياً أكدت بما لا يدع مجالاً للشك من أن تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى وزارة الداخلية غير ملائمة ولا تضمن الحياد المطلوب، ويتعين تبعيتها إلى النيابة العامة والقضاء.
محليات
الكندري لـ "الجريدة": حان وقت نقل تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى "النيابة" بدلاً من "الداخلية"
15-01-2011