لوحت وزارة التجارة والصناعة باستخدام الإجراءات القانونية إذا لم يستجب مجلس إدارة شركة الصفاة العالمية القابضة لكتابها المرسل إليها أمس والمتعلق بضرورة مراجعة الشركة للوزارة وطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال اسبوع من اليوم، وذلك بناء على طلب مجموعة من مساهمي الشركة.وقالت الوزارة في كتابها المرسل إلى الشركة والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «إلى رئيس مجلس الإدارة - شركة الصفاة العالمية القابضة...الموضوع / طلب عقد الجمعية العامة العاديةبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا بتاريخ 15-11-2009 والخاص بطلب المساهمين، فإننا نود إفادتكم علماً بأنه لم يتم الرد على كتابنا سالف الذكر حتى تاريخه لذا يتوجب عليكم مراجعة الوزارة وطلب تحديد موعد للجمعية العامة العادية خلال أسبوع من تاريخه وإلا فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بتطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية».وتنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته على أنه «للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي. ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر على الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات».يذكر أن عدداً من مساهمي الشركة تتقدمهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار ويوسف السهو المطيري وأحمد السهو المطيري وألطاف الغانم وغيرهم ممن يشكلون نسبة 29.16 في المئة من إجمالي مساهمي الشركة قد تقدموا لوزارة التجارة بتاريخ 8-11 الماضي بطلب لعقد جمعية عمومية عادية للشركة وبناء عليه قامت الوزارة بإرسال كتاب بتاريخ 15-11 لمجلس إدارة الشركة بخصوص هذا الموضوع ولم يتم الرد على كتابها.علماً بأن مجلس الإدارة الحالي للشركة يتكون من محمد النقي كرئيس لمجلس الإدارة، والشيخ محمد بن سحيم آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من عبدالله الشاهين وشريف العيسى وناصر الشرهان.
اقتصاد
التجارة لـ صفاة عالمي: العمومية خلال أسبوع وإلا... فالعقوبات لوحت إلى مجلس الإدارة باستخدام المادة 178 ما لم تنفذ
30-12-2009