أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 /1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

وينص القرار الذي اصدره وزير المالية مصطفى الشمالي في مادته الاولى على استحقاق الرسم السنوي المفروض بالقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته على القسيمة او قسائم السكن الخاص غير المبنية، المملوكة للشخص الطبيعي او الاعتبار ي في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لاغراض السكن الخاص، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد او في مواقع متعددة وفي مشروع واحد او مشاريع متعددة، اذا زادت مساحتها على خمسة ألاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير، ويتم حساب الرسم وتحصيله وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

Ad

اما المادة الثانية منه فنصت على عدم اعتبارالقسيمة مبنية الا اذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع او 20% من مساحة القسيمة ايهما اكبر.

واوقفت المادة الثالثة منه استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزا للسكن فيه، ويعد البناء مكتملا اذا تم تنفيذه طبقا للترخيص الصادر من البلدية وتم ايصال التيار الكهربائي اليه.

فيما قضت المادة الرابعة على عدم سريان الرسم المشار اليه على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى والقسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية،والمساكن الخاصة التي تقام على اراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته مهما بلغت مساحتها اذا لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها الى قسائم متعددة او ما دام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.

مالك القسيمة

على الصعيد نفسه قضت المادةالخامسة منه بضرورة الالتزام بدفع الرسم من قبل مالك القسيمة وفقا للقانون حتى ولو حاز القسيمة من الناحية الفعلية آخرون.

فيما نوهت المادة السادسة على انه إذا تعدد ملاك القسيمة الخاضعة للرسم التزم هؤلاء الملاك بالتضامن فيما بينهم بدفع الرسم المستحق، مشيرا ، في المادة السابعة منه الى قيام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة ملاك الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، اذا زادت مساحتها على خمسة الاف متر مربع في مجموعها، وموقع هذه الاراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد او مواقع متعددة، او في مشروع واحد او مشاريع متعددة.

وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الاراضي للقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته، ولاحكام المواد 1، 2، 3 من هذا القرار واعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة الى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها.

الرسم السنوي

من جهة ثانية اشارت المادة الثامنة منه الى ان يستحق رسما سنويا اعتبارا 1995/9/7 حتى آخر فبراير سنة 2009 ،بواقع نصف دينار وذلك عن كل متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم.

الى جانب استحقاق رسم سنوي ،اعتبارا من1 / 3 / 2009، بواقع 10 دنانير وذلك عن كل متر مربع يجاوز خمسة الاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم او من اول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص او اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ايهما ابعد، ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او اعتباريا.

واما المادة التاسعة منه فقد قضت بتحصيل الرسم المشار اليه في المادة الثامنة كل سنة تبدأ من اول السنة المالية وتنتهي في نهايتها، على ان يحصل الرسم المستحق عن الفترة من 1995/9/7 حتى آخر فبراير سنة 2009. وفقا لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار اليه قبل تعديله،ويحصل الرسم المستحق عن المدة التالية لـ 2009/3/1 وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار اليه.

حساب الرسم من اختصاص "المالية"

واوضح القرار في مادته الـ10 أن وزارة المالية تقوم بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته وتخطر المالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من اراضي فضاء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فيما اشارت المادة الـ11 منه الى ان للمالك الحق في ان يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من اراضي فضاء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالرسوم المطلوبة منه، وتقوم "المالية " بناءع المادة الـ 12 منه بالبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه،واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا.

وتقضي المادة الـ13 منه بالتزام الملاك الخاضعين لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته بسداد ما هو مستحق من رسوم خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية.

فيما تتولى "المالية" وفق المادة الـ 14 منه مهمة تزويد المالك الذي يرغب في سداد ما عليه من رسوم بقسيمة توريد بقيمة الرسوم المستحقة،ويقوم المالك او من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة الى وزارة المالية مقابل ايصال يفيد السداد حسب ما تنص عليه المادة الـ 15 منه،بينما تقضي المادة الـ 16 منه بأن يتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقدا او بشيك مصدق او باي وسيلة معتمدة لدى وزارة المالية.

وبينت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 / 1994 ، ووفق للمادة الـ 17ي بأنه في جميع الاحوال لا يجوز اتمام اجراءات نقل الملكية او اصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير او بأي صورة الا بموافقة كتابية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لاحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته، ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية او حوالة حق او توكيل بالتصرف في القسيمة للغير متى تم ذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

وقد الغي القرار رقم 23 لسنة 1995 المشار اليه وكل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار وذلك وفق المادة 18، مع الزام المادة (19) الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.