قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن الانتخابات

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

Ad

بعد الاطلاع على المواد (80) و(182) و(183) من الدستور، وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

الباب الأول: الناخبون

مادة (1)

لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضِ على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.