قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن الانتخاباتنحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المواد (80) و(182) و(183) من الدستور، وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه. الباب الأول: الناخبونمادة (1)لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمضِ على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
محليات
نص المادة 1
08-10-2009