تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون لإضافة كلمة إلى المادة "17" فقرة "5" السطر الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، ونصت المادة الأولى منه على أنه يضاف إلى المادة "17" فقرة "5" السطر الخامس من القانون المشار إليه كلمة و"العزباء" بعد عبارة المتزوجة وليس لديها أولاد ليصبح نص المادة 17 كالتالي: يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: 5ـ انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم "7/أ" المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.

ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد "والعزباء"، وذلك في الحالات وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

Ad