اسم الكاتب

Ad

أحالت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب إلى المجلس، تمهيداً للتصويت عليه وإحالته إلى الحكومة، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على الأجنبي الذي يدخل البلاد أو يخرج منها بصورة غير قانونية، وذلك بجعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقال مقرر اللجنة شعيب المويزري في التقرير، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كل أجنبي يخالف قانون الإقامة في البلاد، إضافة إلى تغيير مسميات بعض الإدارات مثل الإدارة العامة لشؤون الهجرة لتصبح الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحاً أن وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أقروا في اجتماعاتهم حذف كلمة "هجرة" من مسميات إدارات الهجرة في دول المجلس، لأن المسمى لا يتناسب مع طبيعة دول المجلس لكونها من الدول التي لا تسمح بالهجرة إليها.

وأضاف أن اللجنة أقرت أن يستبدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 24 من قانون إقامة الأجانب بالنصين التاليين:

"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 600 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1، 12 مكرر، 14 فقرة 3 و4 من هذا القانون".

"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة 4 و19 من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وأشار إلى أن اللجنة أقرت استبدال مسمى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بدلاً من الإدارة العامة لشؤون الهجرة، أينما ورد في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 واللوائح والقرارات المنفذة له أو في أي تشريعات أخرى.