كتب: جورج عاطف

Ad

كشف مصدر مطلع داخل الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية أنه في حال مخالفة مدة الزيارة العائلية أو التجارية المسموح بها في البلاد من قِبَل الزائرين فسيتم إلزام المخالف دفعَ غرامة مالية مقدارها 10 دنانير عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1000 دينار، إضافة إلى منعه من دخول البلاد مدة عامين، ومنع كفيله من جلب العمالة أو الكفالات مدة عام.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أنه في حالة وجود مرافقين على جواز سفر الزائر فسيتم مساءلة كل شخص منهم عن غرامة التأخير ذاتها بقيمة 10 دنانير عن كل يوم، مشيراً إلى أنه في حال تحويل "كارت" الزيارة إلى إقامة مؤقتة وفقاً للمادة 14، فسيتم احتساب قيمة المخالفة بواقع دينارين عن كل يوم مخالفة، مبيناً أنه في حال رزق الزائر بمولود فعليه إخطار الإدارة العامة للهجرة الموجودة في المحافظة التابع لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وشدد المصدر على ضرورة إنهاء إجراءات إقامة الوافد في مدة أقصاها شهران من تاريخ دخوله البلاد، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أنه في حال تأخر الوافد عن الانتهاء من إجراءات عمل الإقامة أكثر من شهرين فإنه يلزم دفع غرامة مالية مقدارها ديناران عن كل يوم مخالفة، وبحد أقصى 600 دينار، مبيناً أنه في حال وجود مرافقين على جواز سفر المخالف يلتزم كل منهم دفعَ غرامة مالية للتأخير.

وقال المصدر: "إن مدة صلاحية الإقامة مرتبطة بصلاحية جواز السفر، فإن كانت الإقامة صالحة وكان جواز السفر منتهياً اعتُبِر صاحب الإقامة في حكم المخالف ويدفع دينارين غرامة عن كل يوم مخالفة، بحد أقصى 600 دينار"، مشدداً على ضرورة إبلاغ إدارة الهجرة في حال رزق صاحب الإقامة بمولود في غضون شهرين من تاريخ ميلاد الطفل حتى لا تحسب مخالفة ضده.