السؤال:

نرى الكثير من الناس يقبل بعضهم بعضاً حتى صار تقبيل الأيدي وتقبيل الوجوه إلى غير هذا عادة بين سائر العباد، فما الحكم؟

Ad

الفتوى:

إن التقبيل بين الجنس الواحد كالرجل للرجل والمرأة للمرأة لا مانع منه شرعاً بشرطين: ألا يكون فيه لذة، والثاني ألا يكون لغرض فاسد مثل تقبيل يد الفاسق لتكريمه. أما إن كان خوفاً من بطشه فهو جائز شرعاً للضرورة، ومما يدل على ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب عند عودته من الحبشة فالتزمه وقبله بين عينيه، ولما دخل زيد بن حارثة عليه في بيت عائشة قام إليه يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، ولما تاب الله على الذين خلفوا عن غزوة تبوك قبلوا يد النبي صلي الله عليه وسلم، أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه وبحسب موضع التقبيل، فقد يكون للعطف والحنو كتقبيل الوالد لبنته والوالدة لابنها والأخ لأخته، وذلك لا مانع منه ما لم يكن بشهوة. وقد جاء أن النبي، صلى الله عليه وسلم قبل ابنته فاطمة، وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيها وتقبيل العمات والخالات، وهو يكون غالبا في الرأس واليد ولا مانع منه لكنه مكروه في المواضع الحساسة كالخد والفم، وهذا هو ملخص حكم التقبيل، ومع أنه مباح في بعض الصور فيستحسن الإقلال منه.