وافق مجلس الأمة في جلسة أمس على بعض تقارير لجنة المرأة والأسرة في المداولة الأولى بعد مناقشتها، حيث تمت الموافقة على التعديلات التي اقرتها اللجنة على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.وانتهت اللجنة الى اقتراح بقانون بإضافة عدة مواد الى المرسوم بقانون المشار اليه، لاضفاء مزيد من الحماية والرعاية للمرأة والأسرة والمحافظة على حقوق المرأة الوظيفية كالتالي: مادة أولىيضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية المواد التالية:15 مكرر أ، 18 مكرر، 22 مكرر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 مكرر د، 22 مكرر هـ، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 24 مكرر، 35 مكرر.المادة 18 مكرر:أ- تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة.ب - تمنح الموظفة الكويتية والاجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الاقصى عن اولادها المقررة قانونا اذا كان الاب لا يتقاضاها من خزانة الدولة او كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة.المادة 22 مكرر أ:تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها مدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.المادة 22 مكرر ب:تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الامومة والطفولة براتب كامل مدة شهرين تالية لاجازة الوضع، ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصى اربعة اشهر بنصف راتب، مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.المادة 22 مكرر ج:يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها اجازة خاصة بدون راتب مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية.المادة 22 مكرر د:يستحق الموظف الكويتي اجازة براتب كامل لا يخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض- احد والديه "على ان يكون هو المتولي رعايته"، او زوجه او احد اولاده- إذا كان علاجه في الخارج وطوال وجوده في المستشفى اذا كان علاجه في الداخل، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.المادة 22 مكرر هـ:يستحق الموظف اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجه الموظف اذا نقل الى مقر عمل خارج الكويت او اوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة مدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة على ان يرافقه طوال مدة سفره.المادة 23 مكرر أ:تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة مدة سنتين، تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.المادة 23 مكرر ب:تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام، اعتبارا من تاريخ الوفاة، كما تستحق غير المسلمة اجازة مماثلة مدة 21 يوما.المادة 24 مكرر:يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الادارة، ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.المادة 35 مكرر:يجوز الاستفادة من خدمات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج إلى خدماته مقابل مكافأة يجوز له الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي، على ان يشترط الا تقل فترة تقاعده عن ثلاث سنوات، وان يحل محل موظف غير كويتي.ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات المنظمة لذلك.قانون الإقامةالتقرير السادس عشر التكميلي للتقرير العاشرالتعديلات التي اقرتها اللجنة على المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب.انتهت اللجنة إلى اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون المشار اليه برقم 9 مكرر نصها كالتالي:مادة أولىيضاف الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب مادة جديدة برقم 9 مكرر نصها كالآتي:استثناء من احكام هذا القانون:أ- يعفى اولاد الكويتية من أب غير كويتي من رسوم الاقامة.ب- يحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي.ج- يمنح اولاد الكويتية من اب غير كويتي اقامة دائمة بشرط الا تكون قد منحت الجنسية بالزواج وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية المشار اليه.
برلمانيات
تقارير شؤون المرأة التي أقرها المجلس في المداولة الأولى
28-06-2010