بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: مادة (1)«لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية».مادة ثانيةيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة ثالثةعلى الوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في «الجريدة» الرسمية.نائب أمير الكويتسعد العبدالله السالم الصباحصدر بقصر بيان في 27 ربيع الآخر 1426هـالموافق 4 يونيو 2005م.المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (17) لسنة 2005 بتعديل المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة.رغبة في الأخذ بأسباب الديمقراطية وتمكين شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي لممارسة حقوقها السياسية، وتنفيذا لذلك ولما كان تحقيق مساواة المرأة بالرجل في مباشرة الحقوق السياسية تجسيدا لمعاني الديمقراطية التي ترمي في المقام الأول الى اشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في تحمل المسؤولية وتوسيع للمشاركة الشعبية في المجالس النيابية، بما يؤدي الى النهوض بأدائها ومسؤولياتها في مواجهة التحديات المختلفة وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمزيد من التقدم والازدهار للكويت وللشعب الكويتي الكريم الذي امتاز دائما بالمحافظة على اصالته والاستجابة لسنة التطور، لذلك فقد اعد القانون المرفق بتعديل المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة بما يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية بعد استكمال اجراءات القيد في جداول الانتخاب وفقا للقواعد والمواعيد المقررة في قانون انتخابات مجلس الأمة، وحرصاً على العادات والتقاليد التي جُبِل عليها المجتمع الكويتي، وأخذا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، تضمنت الصياغة الجديدة للمادة أن على المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب، مراعاة الاحكام المقررة في الشريعة الإسلامية.
محليات
تعديل المادة 1 من قانون الانتخاب
08-10-2009