رأت المحكمة في حيثيات الحكم أن المؤسسة المدعى عليها وتابعيها لم تتخذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر الذي نجم عن الحادث وأصاب المسافر المدعي بالخوف وهدد سلامته، كما أخلت المؤسسة بالتزامها بنقل المسافرين من القاهرة إلى الكويت في الموعد المتفق عليه.

قضت الدائرة التجارية المدنية العاشرة في المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد زايد وعضوية القاضيين خالد عبدالصبور وهشام الشاهين بإلزام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتعويض أحد الركاب العائدين من مصر مبلغ 4 آلاف دينار كويتي، نتيجة الأضرار التي لحقته من جراء احتراق أحد محركات الطائرة مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وتأجيل عودتها إلى الكويت.

Ad

وتتحصل وقائع القضية التي طالب فيها المواطن بتعويضه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، من أنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها على نقله من القاهرة الى دولة الكويت، وذلك بالرحلة رقم 542 بتاريخ 30/12/2008 وذلك على متن احدى طائراتها، وكان محددا ان تقلع هذه الرحلة في الساعة 5:20 مساء ذلك اليوم، وفوجئ بإبلاغه بتأخير الإقلاع عن الموعد المتفق عليه لغاية الساعة 7:10 مبررة ذلك بالقول بوجود اصلاحات، وبعد اقلاع الطائرة بنصف ساعة اندلع حريق في محركها الايمن وعادت الطائرة لتهبط اضطراريا في مطار القاهرة، وتم تأجيل عودته الى اليوم التالي ما ألحق به اضرار مادية تمثلت في تأخره عن عمله وتكبده مصاريف اضافية واضرار ادبية تتمثل في ما ناله من ألم وخوف وخطر مدة نصف الساعة في الجو، حين اشتعلت النار في محرك الطائرة، واشتم رائحة الدخان.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشركة المدعى عليها وتابعيها لم تتخذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر الذي نجم عن الحادث الذي اصاب المسافر المدعي بالخوف والذعر وهدد سلامته، كما قد أخلت بالتزامها بنقل المدعي من القاهرة الى الكويت في الموعد المتفق عليه بعقد النقل المحرر وترتب على ذلك تأخير رحلة عودة المدعي في الموعد المتفق عليه، وهو ما لم تمارِ فيه المدعى عليها ولم تنفه.

ولا ينال من ذلك مقالة ان العطل الفني أمر غير متوقع، ولا يمكن دفعه ذلك أن هذا الدفاع جاء مرسلا ولا يسانده دليل على ماهية هذا العطل فإن المدعى عليها لم تثبت انها قامت باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها بل لقد اصبح تكرار هذه الحوادث الخطيرة ظاهرة تتحدث عنها الصحف، وانه وفق ما تقضي به المادة 218 من قانون التجارة فإن الطائرات من الأشياء الميكانيكية فإنها تتطلب بصفة دورية فحصها والتأكد من سلامتها، وذلك عقب كل رحلة تقوم بها للتأكد من سلامة أجهزتها وكفاءتها الملاحية، وبالتالي فإنه لا يقبل من المدعى عليها بصفته مقالة أن العطل امر غير متوقع ولا يمكن دفعه.

وان إخلالها بالتزامها على هذا النحو المتقدم قد أصاب المدعي بضرر أدبي تمثل في ما عاناه من الم نفسي لما أصابه من ذعر وتوتر وإحساس بالأسى والإحباط نتيجة حدوث

(ثلاثة انفجارات متتالية مدوية) – حسب وصف المدير الاقليمي للمؤسسة المدعى عليها في تقريره المبين سابقا- وما حصل من التأخير لمدة يوم وتأجيل عودة المدعي الى بلده وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، فإن المحكمة ترى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن هذا النوع من الضرر بمبلغ 4000 دينار.