تقدمت الحكومة في الجلسة الخاصة لإقرار قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجملة تعديلات سيتم بحثها في الجلسة التي ستخصص لبحث المداولة الثانية للقانون الذي تم إقرار مداولته في جلسة أمس.

تضمنت التعديلات المواد التالية من القانون المقترح:

Ad

مادة (2): تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من الكويتيين ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الاعلى.

مبررات التعديل: نرى ضرورة توجيه المزايا والخدمات التي يقررها المقترح إلى المواطنين من الكويتيين باعتبارهم الأولى بالرعاية وفقا لاحكام الدستور، مع جواز تقرير بعض المزايا لغير الكويتيين بفئاتهم المختلفة وفقا لشروط وضوابط تضعها الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى باعتبار ذلك يتعلق بالسياسة العامة للدولة.

كما يضمن التعديل عدم مزاحمة غير الكويتي المعاق للكويتي في الاستفادة من خدمات ومزايا القانون والتي هي مكلفة ماليا.

مادة (3): إلغاء.

مبررات التعديل: نرى إلغاء هذه المادة لأن تلك الفئة تعتبر مشمولة بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (2) بعد تعديلها بموجب مقترح الحكومة.

وحتى لا يكون هذا النص الملزم لوزير الداخلية بديلا عن تقرير الجنسية لذلك الشخص الذي يعد غير كويتي ويخضع لاحكام قانون الجنسية اذا توافرت شروط ذلك القانون.

مادة (12): تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على أن تسعى الدولة لتوفير تلك المنشآت في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مبررات التعديل: انطلاقا من حرص الحكومة على توفير الرعاية لذوي الاعاقة في كافة المجالات فقد رؤى تعديل الفقرة الأخيرة من النص بأن تسعى الدولة لتوفير المنشآت المشار اليها بالنص رغم تكلفتها المالية الباهظة. وعدم تصور استغلال تلك المنشآت التي تنشأ في جميع المحافظات خلال فترة زمنية قريبة دون الزام على الحكومة بتوفيرها جميعها خلال خمس سنوات ولكنها ستسعى لذلك.

مادة (13): تؤمن الدولة مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة كانوا ارباب اسر او ابناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وذلك طبقا للشروط او الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تحددها الهيئة والتي تتطلبها حالة الشخص ذي الإعاقة.

مبررات التعديل: نرى ان مصطلح ذوي الإعاقة غير منضبط ويوسع في مجال الاستفادة من النص دون مقتضى، ولذلك حددها النص المقترح من الحكومة بالمعاق رب الأسرة او كان ابنا لمن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي، واناط بالوزير المختص اصدار قرار بالضوابط المشار اليها بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

مادة (30): تسري احكام المواد التالية من هذا الفصل على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.

مبررات التعديل: تعديل صياغة

مادة (33): تستحق الأسرة التي يكون احد افرادها شخصاً ذا اعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار، ولا يسري حكم المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة 20 في المئة منها.

مبررات التعديل: ترى الحكومة عدم جواز اطلاق الاستثناء بلا حدود، وانه انطلاقا من احكام العدالة يمكن ان يتم الاستثناء فقط في حدود 20 في المئة من المبلغ المنصوص عليه بالقانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (مادة 30).

مادة (41): يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

مبررات التعديل: ترى الحكومة زيادة مدة الخدمة للمعاق الذي يستحق معاش 100 في المئة من المرتب بأن تكون الخدمة للذكور 20 سنة وللاناث 15 سنة حرصا على عدم تشجيع المعاقين على التقاعد المبكر طالما كان لديهم القدرة على الأداء.

مادة (42): يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة او متوسطة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مبررات التعديل: ترى الحكومة رفع سنوات الخدمة اللازمة للتمتع بالميزة المقررة بالنص لتكون 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث حرصا على عدم التقاعد المبكر لتلك الفئة بما يرهق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن ان المعاق سيخصص له مبلغ للخادم والسائق، وبالتالي فسيتم تخفيف العبء عمن يرعى معاقاً.

مادة (48): تنشأ هيئة ذات شخصية اعتبارية تعنى بذوي الاعاقة تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

مبررات التعديل: ترى الحكومة أن يشرف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على الهيئة المذكورة نظرا للصلة الوثيقة بين اختصاصاتها واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة.

مادة (50): يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس.

2- وكيل وزارة الصحة.

3- وكيل وزارة التربية.

4- وكيل وزارة التعليم العالي.

5- مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به، وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.

مبررات التعديل: ترى الحكومة أن يشكل المجلس الاعلى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون في عضويته وكلاء وزارات ممن لهم صلة بتطبيق احكام هذا القانون بما يسهل سرعة تطبيقه.

مادة (52): يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء، وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او اكثر، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مبررات التعديل: تم حذف عبارة (والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة) وتم تعديل المادة (73) بتخويل المدير العام سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (73): يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الإدارة.

مبررات التعديل: نظرا لأنه لا توجد لائحة تنفيذية لهذا القانون فقد رؤى تعديل النص بإسناد الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون لمدير عام الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.