قررت المحكمة الدستورية قبول ترك الطاعن سعدون حماد العتيبي بالطعن المقام منه، على ان يستمر في الطعن الانتخابي المقام منه والمنظور بجلسة 20 يوليو الجاري، والذي يطلب فيه اعادة الجمع واعادة فرز الأصوات التي تم الحصول عليها من كل مرشح من مرشحي الدائرة الانتخابية الخامسة.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إنه من المقرر كأصل عام ان الخصومة في الطعن شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها واستمرارها على إصرار رافعها على متابعتها، فإذا نزل عنها فإنه لا مراء في ان ذلك يعد مانعا للمحكمة من التصدي لموضوعها بقضاء بعد عدول رافعها عن السير في اجراءاتها.

Ad

ولفتت المحكمة الى انه لم يرد في قانون انشاء هذه المحكمة أو لائحتها نص خاص في هذا الشأن، وكانت المادة الثامنة من هذا القانون قد أحالت الى تطبيق الأحكام المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية لدى محكمة التمييز في ما لم يرد فيه نص خاص بلائحة المحكمة الدستورية، وكان مفاد المواد (57) و(99) و(146) و(147) و(157) من قانون المرافعات سالف الذكر، انه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بإحدى الطرق المبينة بالمادة (99) من القانون المشار اليهن ومنها إبداء طلب الترك شفويا واثباته في محضر الجلسة.

وأوضحت المحكمة قائلة: الثابت أن الطاعن قد حضر بشخصه وقرر في جلسة 22/6/2008 ترك الخصومة في الطعن، حيث اثبت ذلك بمحضر الجلسة، وإذ تم هذا الترك قبل ابداء المطعون ضدهم أي طلبات في هذا الطعن بما لا يلزم قبولهم لهذا الترك، وبالتالي فإن الترك يكون قد تم وفقا لأحكام قانون المرافعات، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل.