(مادة 1)

في تطبيق أحكام القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

Ad

1- العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لاي من الجهات الدائنة في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه على احدى الحالتين التاليتين:

- أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل اي من الجهات الدائنة.

- ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية، ترتبت عليه لاي جهة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية عن نسبة 50% من دخله الشهري.

2 - المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/3/2008 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، التي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.

3 - الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

4 - البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة، وفي حال اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك والذي يحدده بنك الكويت المركزي.

5 - الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:

أ - الدخل الشهري للعميل، ويشمل رواتبه الشهرية، واي ايرادات اخرى.

ب - اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة واحكام قضائية واجبة النفاذ، واقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واقساط شهرية مستحقة لاي من الجهات الحكومية.

6 - قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء من مديونيته أو كلها لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على اقساط شهرية من دون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.

7 - اللجان: هي اللجان التي يتم تشكيلها لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة.

8 - مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين في الشؤون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة، والذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة، ورفع توصياتها في هذا الخصوص إلى اللجان.

9 - تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة، بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر.

(مادة 2)

ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة إليهم، من الجهات الدائنة والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 31/3/2008.

ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 500 (خمسمئة) مليون دينار كويتي.

(مادة 3)

تنشأ لجان لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان.

وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار، يندبه المجلس الاعلى للقضاء -كل الوقت- وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية، وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية، وواحد من ذوي الخبرة. ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لاعضاء اللجان وتتحملها الخزانة العامة للدولة، بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.

(مادة 4)

تتولى اللجان الاختصاصات التالية:

1 - تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة، ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقا لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية.

(مادة 5)

على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط ان يتقدم بطلب إلى البنك المدير وفقا للنموذج المعد لهذا العرض، مرفقا به كل المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، الذي تقره اللائحة التنفيذية.

(مادة 6)

يتولى البنك المدير، بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الحكومية المشار اليها في البند (5/ب) من المادة 1 ما يلي:

1- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر واسباب تعثره ووضعه المالي.

2- تقديم اقتراحات -مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة- بشأن اجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية، ولفترة زمنية مناسبة، مع مراعاة ان يتم تحديد القسط الشهري، بما يمكن العميل من الاحتفاظ بنسبة 50% من دخله الشهري، ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3- رفع التوصيات المناسبة إلى اللجان لإقرار التسويات بالنسبة لكل عميل متعثر، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 7)

للجان إقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل والتحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق.

(مادة 8)

تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة، وتكون قراراتها نهائية، ولا يجوز الطعن فيها امام أي جهة من الجهات، ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.

(مادة 9)

تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين، وفقا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم اخطار اللجان باتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.

(مادة 10)

تقوم البنوك المديرة، نائبة عن الدولة ومن دون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر.

(مادة 11)

يحظر على جميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 منح اي قروض او تسهيلات ائتمانية لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق إلا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق.

(مادة 12)

تقوم الجهات الدائنة، والعملاء المتعثرون، عند ابرام التسوية، بالتنازل عن اي دعاوي قضائية متداولة، وذلك على النحو الذي يرد بيانه في اللائحة التنفيذية.

(مادة 13)

يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق احكام هذا القانون افشاء اي بيانات او معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين، إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.