تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، التي كانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي، التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة»بها.

Ad

في الحلقة الواحدة والعشرين نروي لكم مطالبة مواطن ضد آخر، لقيام الأخير بصدم طفلة رافعة الدعوى بمركبته، والتي يبلغ عمرها عشر سنوات تقريبا، وانتهت المحكمة الشرعية إلى تعويض الطفلة بـ200 روبية عن الخوف الذي ألمّ بها من جراء الحادث الذي تعرضت له.

تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة الشرعية في 30 أغسطس 1949، هي أن مواطنا تقدم بدعوى إلى المحكمة الشرعية ضد آخر، إذ إن الأخير قام بصدم طفلته البالغة من العمر عشر سنوات وحدث فيها رضوض في أسفل ظهرها وفخذها الأيمن وركبتها اليمنى.

وقالت المحكمة الشرعية في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المحكمة الدعوى ودراسة الكشوف المشتملة على تقارير المدعي والمدعى عليه وشهود الأعيان والكشف الطبي، اتضح للمحكمة الشرعية سلامة البنت من كل عيب، كما لم يتبين لها أي تقصير من السائق، ولكنها رأت من باب جبر خاطر الطفلة للحادثة المروعة التي نجت من الموت المحقق بأعجوبة، ومن باب التأديب للسائق ليكون أشد حذرا أو حيطة في المستقبل أن يعطيها راتب شهر فقط 250 روبية فوافق السائق على ذلك، وطلب أن تترك له الخمسين الروبية، وهو مستعد لدفع 200 روبية عن طيب خاطر فقرر الخصم ووافقته المحكمة على ذلك، وطالبت المحكمة الشرعية بتنفيذ المدعي عليه للحكم.