حصلت «الجريدة» على حكم محكمة الاستئناف الذي أيّد حكم محكمة أول درجة الادارية، بإلغاء قرار وزير التجارة السلبي بالامتناع عن الموافقة على زيادة اسعار اللحوم، بعد طلب تقدمت به شركة المواشي الكويتية إلى وزارة التجارة عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة اسعار اللحوم.وجاء في حكم الاستئناف عبر حيثياته، أن وزارة التجارة والصناعة شاركت في الدراسات والتقارير التي انتهت إلى رفع سعر اللحوم الاسترالية في السوق المحلي، وبعرض الامر على مجلس الوزراء قرر الاخير الموافقة على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية في أمانة المجلس. ويأتي حكم الاستئناف للموافقة على زيادة اسعار اللحوم كما يلي: رفع سعر كيلو اللحم بالعظم دينارا وربع الدينار، ومن دون عظم دينارا ونصف الدينار.وقالت محكمة الاستئناف إن «وزارة التجارة أكدت أن حكم محكمة أول درجة شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، لان الثابت من مطالعة اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء رقم 5/2005 انها انتهت إلى التوجيه إلى الموافقة على تعديل تسعيرة كيلو اللحم الاسترالي، وعلى ضوئه صدر القرار رقم 8/2005 من مجلس الوزراء، بانه أُحيط علما بتقرير وزارة التجارة، وهذه الاحاطة لا تحدث اثرا قانونيا، مما يخرجه من مجال دعوى الالغاء، كما أن موافقة مجلس الوزراء لا تعدو ان تكون توجيها لا يرقى إلى مرتبة القرار الاداري».واضافت المحكمة في حيثيات حكمها «ثابت ان حكم محكمة اول درجة في محله للأسباب التي بُني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة اسبابا مكمّلة لاسباب قضائها هذا، كما ان المستأنِف بصفته لم يتقدم بثمة ما ينال من الحكم المستأَنف، فمن المقرر ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات كافية ومعقولة، ولها اعطاء الوقائع تكييفها الصحيح وفقا لما تتبّينه منها، وكان الثابت من الاوراق ان لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اوصت في اجتماعها رقم 5/2005 -بعد بحث الامر مع وزارتي التجارة والمالية- بالموافقة على تعديل تسعير كيلو اللحم الاسترالي، بحيث لا يتجاوز سعر كيلو اللحم بالعظم 1.250 د.ك وسعر الكيلو الصافي (من دون عظم) 1.500 د.ك، وبعرض الامر على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 8/2005 قرر ما يلي «القرار: ثانيا: طلب شركة النقل وتجارة المواشي تحرير تسعيرة كيلو اللحم الاسترالي: أُحيط المجلس علما بتقرير وزارة التجارة والصناعة بشأن تعديل تسعير اللحم الاسترالي في السوق المحلي، بحيث لا يتجاوز سعر كيلو اللحم بالعظم 1.250 د.ك، وسعر كيلو اللحم الصافي (من دون عظم) 1.500د.ك»، وبغض النظر عن اعتبار ذلك القرار مجرد توجيه ام انه قرار اداري، فان المطعون عليه ليس ذلك القرار، وانما مقطع النزاع هو تكييف مسلك وزارة التجارة حيال ذلك القرار او التوجيه الصادر لها من مجلس الوزراء، باعتباره السلطة المهنية على مصالح الدولة والمنوط بها رسم السياسة العامة للحكومة، طبقا لنص المادة 123 من الدستور، ولا جدال في ان قرار مجلس الوزراء المُشار اليه موجه الى وزارة التجارة لكي تلتزم به وتصدر على هديه ومقتضاه القرار اللازم، والا فانها تكون قد امتنعت عن اصدار قرار من الواجب عليها اصداره، وهو ما يعرف بالقرار الاداري السلبي.وختمت «الاستئناف» بأن «الثابت بلا خلاف ان وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في الدراسات والتقارير التي انتهت الى رفع سعر اللحوم الاسترالية في السوق المحلي، وبعرض الامر على مجلس الوزراء قرر الموافقة على توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية في امانة المجلس، واذ تقدمت الشركة المستأنَف ضدها الاولى بطلب الى الوزارة المستأنِفة بتاريخ 17/12/2005 لاصدار القرار اللازم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 8/2005 المُشار اليه، فامتنعت عن اصداره، وهو ما يعد قرارا اداريا سلبيا مخالفا للقانون واللوائح وقرار مجلس الوزراء، وحق عليه الالغاء، وهو ما ذهب اليه صائبا الحكم المستأنف، مما يستوجب تأييده ورفض الاستئناف لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع القانوني».باقر لـ الجريدة: سنستأنف الحكم عبر هيئة الفتوى والتشريعنفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ما تردد عن طلب «التجارة» من شركة المواشي الكويتية عدم تنفيذ قرار المحكمة في الدعوى المقدمة منها على الوزارة مقابل دعم مادي تقدمه للشركة بقيمة 5 ملايين دينار كويتي.وقال باقر لـ «الجريدة» انه فوجئ بالقضية المرفوعة من شركة المواشي على وزارة التجارة منذ نحو اربع سنوات، مبينا ان «دعم اللحوم ليس له علاقة اطلاقا بقضية الشركة ودعواها المرفوعة على وزارة التجارة، ويعد من ضمن خطة رئاسة مجلس الوزراء».وفيما يتعلق بالاجراء المتوقع اتخاذه ازاء حكم المحكمة، قال باقر «سوف نقدم توصية الى هيئة الفتوى والتشريع للاستئناف، وعلى ضوء رد الهيئة سندرس الموضوع كي نتخذ الاجراء المناسب».
محليات
الجريدة تنشر حيثيات حكم الاستئناف بإلزام التجارة رفع أسعار اللحوم
14-10-2008