شدد الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح الشيخ على تطبيق القرار الوزاري رقم « 157 - 2005» الذي يحظر على اصحاب الاعمال تشغيل عمالتهم في أماكن العمل المكشوفة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا في الفترة الممتدة من اول يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.وصرح الشيخ أمس بأن العمل في هذا الوقت «يؤثر في صحة العمالة وذلك بسبب الظروف المناخية القاسية التي يصعب فيها أداء العمل في ساعات العمل الاعتيادية». وطالب الشيخ المعنيين «بالالتزام بأحكام هذا القرار منعا من تعرض اصحاب الأعمال للعقوبات المنصوص عليها بقانون العمل بالقطاع الأهلي التي تصل الى ايقاف ملفه إداريا من قبل الادارة المختصة».
محليات
الشؤون تؤكد حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة من 12 ظهراً حتى الـ 4 عصراً خلال فترة الصيف
26-05-2008