اسدلت المحكمة الدستورية امس الستار على الدفعة الاولى من الطعون الانتخابية والمقامة من بعض مرشحي مجلس الامة في الانتخابات البرلمانية، واتفقت جميع الاحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة الدستورية على الرفض، لكنها اختلفت في مضمون منطوق الحكم القضائي

جوهر وعبدالصمد ولاري

Ad

أرجعت المحكمة الدستورية اسباب عدم قبولها الطعون المقامة من النواب حسن جوهر وعدنان عبدالصمد واحمد لاري الى عدم توافر المصلحة في الطعون الانتخابية المقامة منهم.

ولفتت المحكمة الدستورية إلى أن المشرع الكويتي قصد المنازعة التي ينازع فيها المرشح الذي لم يحالفه التوفيق بالفوز في انتخابات دائرته الانتخابية في صحة انتخاب من اعلن فوزه في انتخابات تلك الدائرة، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه اي مرشح بطعنه، وبالتالي فإنه لا يقبل من مرشح بعد ان نال ثقة الناخبين في دائرته الانتخابية واعلن فوزه بالاغلبية المطلوبة التي يستلزمها القانون ان ينازع في صحة انتخابه هو بنفسه.

وقالت المحكمة: ان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد طعنوا في اعلان النتيجة التي اسفرت عن فوزهم في الانتخابات التي جرت في دائرتهم الانتخابية بتاريخ 17/5/2008 على سند انهم قد حصلوا على اصوات تزيد على الاصوات التي اعلان حصولهم عليها بمقولة وجود خطأ في فرز وتجميع الاصوات، ومن ثم فإن طعنهم الحالي كذلك يكون غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به.

ارقام وزارة الداخلية

وكان النواب حسن جوهر وعدنان عبدالصمد واحمد لاري قد طعنوا على الانتخابات البرلمانية لاعتبار ان النتائج المعلنة تختلف عن الارقام المعلنة لدى وزارة الداخلية، والتي غيرت من ترتيب الطاعنين النواب، وطالبوا في طعنهم بإعادة جمع الاصوات التي حصل عليها كل منهم في جميع لجان الدائرة الانتخابية الاولى الاصلية والفرعية واعادة فرز جميع الاوراق المودعة في صناديق الانتخاب تمهيدا للحكم له بطلباته، وفي الموضوع باعلان النتيجة الصحيحة التي حصل عليها في انتخابات الدائرة الاولى.

وأكد النواب في طعونهم الانتخابية انهم كانوا من المرشحين في الدائرة الانتخابية الاولى في انتخابات مجلس الامة التي جرت في 17/5/2008 وبعد اجراء الانتخاب وفرز الاوراق في جميع لجان الدائرة الانتخابية الاصلية منها والفرعية، واجراء الفرز التجميعي لنتائج جميع اللجان، اعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتائج الانتخابات واسماء الفائزين العشرة الذين حصلوا على عضوية مجلس الامة، وكان هو من بينهم، وانه لما كانت النتيجة المعلنة غير صحيحة ولا تطابق الواقع بسبب الخطأ في الفرز والتجميع، وكان قد حصل على عدد اكبر من الاصوات التي تم الاعلان عن حصوله عليها، لذا فقد اقام طعنه بطلباته السالفة الذكر.

ولفتت المحكمة الى انه قوام عملية الانتخاب واساسها والغاية منها هو الاعلان عن ارادة الناخبين في اطار من المنافسة بين جميع المرشحين لنيل شرف تمثيل الامة في المجلس النيابي، وكانت عبارة نص المادة (41) السالفة البيان قد جاءت صريحة، واضحة الدلالة على حق كل مرشح في ان يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في الدائرة الانتخابية التي كان مرشحا فيها، وكانت المنازعة التي قصدها النص هي تلك التي ينازع فيها المرشح -الذي لم يحالفه التوفيق في الفوز بانتخابات دائرته الانتخابية- في صحة انتخاب من اعلن فوزه في انتخابات تلك الدائرة، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه اي مرشح بطعنه، وبالتالي لا يقبل من مرشح- بعد أن نال ثقة الناخبين بدائرته الانتخابية، وأعلن فوزه بالأغلبية المطلوبة التي يستلزمها القانون -وأن ينازع في صحة انتخابه هو نفسه.

وقالت المحكمة: كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد طعن في اعلان النتيجة التي اسفرت عن فوزه في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية بتاريخ 17/5/2008 على سند من انه قد حصل على اصوات تزيد على الاصوات التي تم الاعلان عن حصوله عليها، بمقولة وجود خطأ في فرز وتجميع الاصوات، ومن ثم فإن طعنه والحال كذلك يكون غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به.

الغنام

أرجعت المحكمة الدستورية أسباب عدم قبولها الطعن المقام من المواطن عبدالله الغنام ضد أعضاء مجلس الأمة الـ50، لعدم وجود مصلحة لدى الطاعن في تقديمه بطلب بطلان العملية الانتخابية برمتها لعدم التزام العديد من النساء اثناء الإدلاء بأصواتهن حيث كن «سافرات» وغير ملتزمات بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها ان المشرع أتاح لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب، إلا ان المشرع قصر حق الناخب في هذا الصدد على ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وبالتالي فإن قيام الطاعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى ولو توافرت للطاعن مصلحة معتبرة في طعنه لعدم كفايتها لإقامة طعنه بحسبان ان الشرط المتطلب في الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه ناخبا.

وبينت المحكمة قائلة وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اقام طعنه الماثل بطلب ابطال الانتخاب الحاصل في جميع الدوائر الانتخابية والذي تم بتاريخ 2008/5/17، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول ما يتعين القضاء برفضه.

الجويهل

أكدت المحكمة الدستورية أمس أن الطعن المقام من المرشح المستبعد من كشوف وزارة الداخلية محمد الجويهل مرفوض، لأنه المرشح تم استبعاده من قبل وزارة الداخلية للترشيح للعملية الانتخابية، بسبب وجود احكام جنائية بحقه في قضايا نصب وتزوير واساءة استعمال هاتف.

ولفتت المحكمة الدستورية إلى أن إرادة الناخبين لا تنصب كل مرشح كان غائبا قانونا عن العملية الانتخابية، كما لا وجه لما يتمسك به الطاعن من انه قُضي بوقت تنفيذ القرار الصادر بشأن استبعاده بحكمين صادرين من الدائرة الادارية، لأن هذين الحكمين لمصلحة المرشحين خالد الشليمي وخالد الزامل بما لهما من حجية نسبية لا يستفيد منهما غير المحكوم لهما، ولا تنصرف آثارهما الى الطاعن، وان طلبه بإبطال الانتخاب في الدائرة الثالثة يكون على غير أساس.

مراد وشمساه

رفضت المحكمة الدستورية امس الطعون الانتخابية المقامة من المرشحين عباس مراد في الدائرة الانتخابية الرابعة وعبدالله شمساه في الدائرة الانتخابية الثالثة، واستندت المحكمة في رفضها للطعن المقام من المرشح عباس مراد الى انه لم يذكر اي وقائع معينة يمكن ان تكون اساسا للبحث والتحقيق، ولم يقدم اية عناصر محددة من شأنها ان تبعث على الاعتقاد بصحة ما يدعيه. وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها «ان كل ما ذكره الطاعن عباس جاء في سياق عام ولا يخرج عن كونه محض ادعاءات مجردة واقوال مرسلة، وشكوك لا يأبه بها فلا تقيم لها المحكمة وزنا، الامر الذي يجعل الطعن مفتقدا صفة الجدية ويتعين بالتالي القضاء برفضه، في حين قالت المحكمة الدستورية في رفضها للطعن المقام من المرشح عبدالله شمساه ان «الطاعن ذكر في طعنه انه شاب عملية فرز الاصوات خطأ في حسابها ترتب عليه انتقاص العدد الاجمالي من الاصوات التي حصل عليها، لافتة الى ان المحكمة الدستورية طلبت من وزارة الداخلية والعدل موافاتها بالمعلومات اللازمة والخاصة بالعملية الانتخابية، وبعد ورود المعلومات وقف الطاعن موقفا سلبيا والتزم الصمت ولم يعقب.